responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


بالنواضح والغروب [1] ، فنصف العشر ، فإن سقيت من سيح وناضح فالأغلب ، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر ، وقول صاحبه فيه مقبول .
ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة ، ويبعث الإمام السعاة لحفظها .
ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وإن شاء ربها أخذها رطبا خرصت [2] عليه تمرا ، وأخرج من الثمر .
وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه ، فإن باعها وحال الحول على الثمن زكاه [3] والخارص بعد بدو الصلاح يحزر [4] كم يجنى [5] العنب والرطب تمرا وزبيبا ، فإن بلغ النصاب خير المالك بين أن يأخذ بذلك ويضمن الزكاة [6] أو يأخذها منه [7]



[1] الناضحة : هي البعير يستقى عليه والغرب : هو الدلو العظيم . لاحظ الجواهر ، ج 15 ، ص 237 .
[2] التخريص : هو التخمين .
[3] الوسائل : الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1
[4] الحزر : بالحاء المهملة والزاء المعجمة والراء المهملة التقدير بالحدس .
[5] يجنى : يتناول من الشجرة
[6] في بعض النسخ " ويضمن النصاب " والصحيح ما أثبتناه .
[7] أو يأخذها : أي يأخذ الخارص المجموع من المالك ويضمن الخارص للمالك حقه ولعله إلى ذلك يشير ما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر حين ما بعث عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين واليهود ، فيخرص عليهم فإذا قالوا : تعديت علينا ، قال : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا ، راجع سيرة ابن هشام ج 2 ص 354 وفي المبسوط ثم يخير أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم ويضمنوا نصيب الزكاة ، أو يؤخذ منهم ذلك ويضمن لهم حقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله الخ راجع المبسوط ج 1 ص 216 .

132

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست