نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 111
جاز ، ويصلي النوافل جالسا مع المكنة ، ويجعل ركعتين ركعة ، وإن جعل الركعة ركعة جاز . فإذا زالت الشمس في غير يوم الجمعة ، صلى للزوال ثمانية ركعات ، كل ركعتين بتشهد وتسليم ، ويقرأ فيهما من قصار السور . فإذا فرغ صلى الظهر ، ثم صلى ثمان ركعات ، ثم صلى العصر ويسقط هذه الست عشره في السفر . فإذا غربت الشمس وصلى المغرب ، صلى أربع ركعات نافلتها بتشهدين وتسليمين ، وخفف القراءة للوقت . وإذا صلى العشاء صلى ركعتين الوتيرة جالسا متربعا . وإن صلى ركعتين قائما جاز ، ويجعلهما بعد كل صلاة يريد فعلها ، والقيام بعدها إلى فراشه : ويستحب أن ينام على طهر [1] ويقرأ بالمأثور ، ويدعو بالمأثور . وإذا خرج وقت الظهر أو العصر ولم يصل النافلة قضاها بعد العصر . وكذلك إذا ذهب الشفق الأحمر الغربي ، ولم يصل نافلة المغرب ، قضاها بعد العشاء ، وإن ذهب نصف الليل ، ولم يصل الوتيرة قضاها . وإن طلع الصبح ، ولم يكن صلى صلاة الليل ، قضاها . وغير النوافل المرتبة ، مما لا وقت له ، كصلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين ، يقرأ في كل منهما الحمد وخمسين مرة سورة الإخلاص . وصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ، ركعتان في الأول الحمد مرة ، وسورة القدر ماءة مرة ، وفي الثاني الحمد مرة ، والإخلاص مأة مرة .