responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111


جاز ، ويصلي النوافل جالسا مع المكنة ، ويجعل ركعتين ركعة ، وإن جعل الركعة ركعة جاز .
فإذا زالت الشمس في غير يوم الجمعة ، صلى للزوال ثمانية ركعات ، كل ركعتين بتشهد وتسليم ، ويقرأ فيهما من قصار السور .
فإذا فرغ صلى الظهر ، ثم صلى ثمان ركعات ، ثم صلى العصر ويسقط هذه الست عشره في السفر .
فإذا غربت الشمس وصلى المغرب ، صلى أربع ركعات نافلتها بتشهدين وتسليمين ، وخفف القراءة للوقت .
وإذا صلى العشاء صلى ركعتين الوتيرة جالسا متربعا . وإن صلى ركعتين قائما جاز ، ويجعلهما بعد كل صلاة يريد فعلها ، والقيام بعدها إلى فراشه :
ويستحب أن ينام على طهر [1] ويقرأ بالمأثور ، ويدعو بالمأثور .
وإذا خرج وقت الظهر أو العصر ولم يصل النافلة قضاها بعد العصر .
وكذلك إذا ذهب الشفق الأحمر الغربي ، ولم يصل نافلة المغرب ، قضاها بعد العشاء ، وإن ذهب نصف الليل ، ولم يصل الوتيرة قضاها .
وإن طلع الصبح ، ولم يكن صلى صلاة الليل ، قضاها .
وغير النوافل المرتبة ، مما لا وقت له ، كصلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين ، يقرأ في كل منهما الحمد وخمسين مرة سورة الإخلاص .
وصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ، ركعتان في الأول الحمد مرة ، وسورة القدر ماءة مرة ، وفي الثاني الحمد مرة ، والإخلاص مأة مرة .



[1] في بعض النسخ " على ظهر "

111

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست