responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


ويخرج الإمام حافيا ماشيا إلا لضرورة ، على سكينة ووقار ، ويلبس بردا ، ويعتم شتاء وقيظا ، ويسجد على نفس الأرض ، ولا يصلي يوم العيد قبل الصلاة وبعدها شئ من النوافل ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، قبل أن يخرج إليها ، ويجوز قضاء فائت الفرائض بكل حال .
ويخير شاهد العيد ، إن كان يوم الجمعة ، بين حضور الجمعة ، والانصراف ويعلمهم الإمام ذلك في الخطبة ، ويحثهم على الفطرة ، وفي الأضحى على الأضحية .
ويستحب التطيب ، ولبس أطهر الثياب ، والدعاء بالمأثور عند الخروج ، وأن يرجع في غير طريق مجيئه إلى الصلاة . وهي ركعتان ، يقرأ في أوليهما الحمد وسورة " الأعلى " بعد التوجه المسنون ، [1] وتكبيرة الإحرام الواجبة ، ويقنت خمسة ، ويكبر لكل قنوت تكبيرة ، ويدعو بالمأثور أو بما سنح .
فإذا سجد قام قائلا : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فيقرأ الحمد والشمس وضحيها ، ويقنت أربعة يكبر لها أربعا ، ويجهر بالقراءة فيها ، فيكون الزائد على غيرها من الصلاة تسع تكبيرات ، وهذه التكبيرات ورفع اليدين بها .
والأدعية سنة . فلو أخل بذلك لم تبطل صلاته . وقيل يقوم من الأولى بالتكبير ويقنت في الثانية ثلاثا ، ويكبر ثلاثا . وإن قرأ غير ما ذكرنا جاز ، ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين ، كالجمعة على شبه المنبر من طين ، ولا ينقل المنبر من مكانه .
ولا يجب على المأمومين استماعها ، بل يستحب لهم ، ولا يخرج إليها في السلاح إلا لعدو يخاف .
ويستحب التكبير وقيل يجب ليلة الفطر عقيب المغرب ، والعشاء والصبح والعيد ، وفي الأضحى ، عقيب عشرة صلوات أوليهن الظهر يوم النحر وبمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن ظهر يوم النحر لمن أقام إلى النفر الأخير .



[1] أي بعد دعاء " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض . "

107

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست