responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


وقد رخص الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص من وبر الثعلب والأرنب وغيرهما مما لا يؤكل لحمه .
وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل ، فإن اضطر به تقية جاز فيما حرم .
ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم ، وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف وثوب كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شئ .
وإن لم يجد ثوبا ووجد طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى ، فإن لم يجد صلى عريانا وإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه ، وجب قبوله ، ويجوز أن يصلي دقيق الرقبة في قميص واسع الجيب ، محلول الإزار ، وزره ، وجعل ثوبه تحته أفضل .
وجلد ما لا يؤكل لحمه ، إذا ذكى ودبغ ، لبس في غير الصلاة ، وهو طاهر وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ . وكذلك جلد الكلب والخنزير .
وإذا صلى في ثوب غيره ، ثم أخبره أنه كان نجسا ، لم يعد صلاته .
وإذا رأى في ثوب مصل دما ، لم يؤذنه حتى ينصرف . ويشترى الجلد من سوق المسلمين إلا ممن يعلم أنه يستحل حرامه .
وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب ، ولا تحل الأزرار في الصلاة .
وفي لثام ونقاب للمرأة . وفي حديد مشهور ، كالسكين والسيف ، ولا بأس بهما ، في غمد وقراب ، وكذا المفتاح والدرهم الأسود ، وفي خلاخل ذات صوت للمرأة ، وفي خاتم حديد وخاتم فيه تمثال لهما .
ويكره الاتزار فوق القميص . والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا على عنقه .
ولا تجوز الصلاة في الشمشك ، والنعل السندية ، والسنة في العربية ، ويجوز

66

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست