responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضي وقت المختار بقدر الفرض فإن لم يصل فيه قضاها .
ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى قبل مضي وقت المختار بقدر العصر ولا يفعل قبل الزوال إلا يوم الجمعة .
ونافلة المغرب بعدها ، والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها ، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى الفجر الثاني .
ولا يقدم قبل ذلك إلا لمريض أو شيخ ، أو شاب يغلبه النوم ، أو مسافر ، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل . وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلي معها وإن لم يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضي من النوافل المرتبة الفائت ليلا ، نهارا ونهارا ، ليلا ، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد شديد [1] الحر لمن يصلي جماعة ، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت الحاضرة .
باب القبلة .
استقبالها على ضروب : واجب وندب ومكروه ومحظور .
فالأول : للصلوات ، ولسامع خطبة الجمعة . والذبايح ، ودفن الموتى .
والثاني : حال الدعاء ، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم ، وعند احتضار الموتى وغسلهم ، وزيارة قبر المؤمن ، ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة .
والثالث : حالة الجماع .
والرابع : حالة البول والغائط .
واستدبارها كهذه القسمة : فالأول ، للخطيب في خطبة الجمعة والعيدين . والثاني للحاكم حال الحكم ، ولرمي جمرة العقبة ، ولزيارة الحجج عليهم السلام . والثالث :
حالة الجماع . والرابع : حالة البول والغائط .



[1] الوسائل - الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 5 و 6 ومنهما يظهر معنى الإبراد

62

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست