نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 62
ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضي وقت المختار بقدر الفرض فإن لم يصل فيه قضاها . ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى قبل مضي وقت المختار بقدر العصر ولا يفعل قبل الزوال إلا يوم الجمعة . ونافلة المغرب بعدها ، والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها ، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى الفجر الثاني . ولا يقدم قبل ذلك إلا لمريض أو شيخ ، أو شاب يغلبه النوم ، أو مسافر ، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل . وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلي معها وإن لم يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضي من النوافل المرتبة الفائت ليلا ، نهارا ونهارا ، ليلا ، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد شديد [1] الحر لمن يصلي جماعة ، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت الحاضرة . باب القبلة . استقبالها على ضروب : واجب وندب ومكروه ومحظور . فالأول : للصلوات ، ولسامع خطبة الجمعة . والذبايح ، ودفن الموتى . والثاني : حال الدعاء ، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم ، وعند احتضار الموتى وغسلهم ، وزيارة قبر المؤمن ، ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة . والثالث : حالة الجماع . والرابع : حالة البول والغائط . واستدبارها كهذه القسمة : فالأول ، للخطيب في خطبة الجمعة والعيدين . والثاني للحاكم حال الحكم ، ولرمي جمرة العقبة ، ولزيارة الحجج عليهم السلام . والثالث : حالة الجماع . والرابع : حالة البول والغائط .
[1] الوسائل - الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 5 و 6 ومنهما يظهر معنى الإبراد
62
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 62