responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 605


يكون معها . وإن جنت ليلا ضمن ، إلا أن يخرج بغير تفريط منه في حفظها : كأن يقع الحائط فيخرج ، أو يفتح عليها الباب غيره .
وإذا اصطدم الفارسان ، فماتا ، فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس صاحبه : فعلى عاقلة كل منها لصاحبه نصف ديته ، وعلى كل منها نصف قيمة فرس الآخر ، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا ، وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على التركة ، ولا تقاص في الدية إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما .
وعن أبي الحسن موسى عليه السلام [1] قال : قضى علي عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما : فضمن الباقي منهما ، دية الميت .
وعنه [2] : إذا قام قائمنا " عجل الله فرجه الشريف " أمر بسير الفرسان وسط الطريق والرجالة جنبيه ، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه . وإن أخذ الرجل الوسط ، فعيب ، هدر .
فصل : ( في نقل رواية ظريف في الديات ) ولما انتهيت إلى هنا ، وهو المقصود بالكتاب ، سأل من أوجب حقه إثبات كتاب الديات لظريف ابن ناصح رحمه إله بإسناده ، فأجبته إلى ذلك ، وها أنا ذاكره على وجهه إن شاء الله :
1 - أخبرني ، السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي رضي الله عنه قال : أخبرني الشيخ الفقيه محمد بن علي بن شهرآشوب : عن أبي الفضل الداعي ، وأبي الرضا فضل الله بن علي [3] الحسيني ، وأبي الفتوح أحمد بن علي الرازي ، وأبي على محمد بن



[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 25 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3
[3] في بعض النسخ " علي بن الحسين "

605

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست