responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 596


قاعدتان في الشلل :
وفي كل عضو ضرب ، فشل ثلثا ديته . فإن قطع الأشل فالثلث .
* * * فروع :
ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه . فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه ، قطعت يساره . فإن لم يكن له يسار قطعت رجله . وكذلك الأربع [1] فإن لم يكن له يدان ولا رجلان وجبت عليه الدية .
ويؤجل من ادعى أنه لا يبصر سنة ، ثم يستحلف بعدها أنه لا يبصر ثم يعطى الدية . فإن أبصر بعد السنة فمن الله .
ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره ، ترك حتى يشتغل نوما ، ثم صاح به ، فإن سمع قاس الحاكم برأيه .
ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما .
ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه - طلوع الفجر - يكون في الشق الأيمن من الأنف ، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم تؤخذ بحساب ذلك منه .
وفي أدرة الخصيتين - وهو انتفاخهما - أربع ماءة دينار ، فإن فحج [2] فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان ماءة دينار .
فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول . والرجل بالآخر ، ولمن بعده بالدية وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، وفي موضحته [3] ربع دية



[1] أي اليدان والرجلان .
[2] فحج في مشيته : تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه ، ويمكن أن يكون بالجيمين المعجمتين كما في الوافي ومعناه : انفرج ما بين الرجلين عند المشي وهو أقبح من الفحج .
[3] الموضحة : الجراحة التي تبدى وضح العظم أي بياضه .

596

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست