نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 596
قاعدتان في الشلل : وفي كل عضو ضرب ، فشل ثلثا ديته . فإن قطع الأشل فالثلث . * * * فروع : ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه . فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه ، قطعت يساره . فإن لم يكن له يسار قطعت رجله . وكذلك الأربع [1] فإن لم يكن له يدان ولا رجلان وجبت عليه الدية . ويؤجل من ادعى أنه لا يبصر سنة ، ثم يستحلف بعدها أنه لا يبصر ثم يعطى الدية . فإن أبصر بعد السنة فمن الله . ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره ، ترك حتى يشتغل نوما ، ثم صاح به ، فإن سمع قاس الحاكم برأيه . ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما . ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه - طلوع الفجر - يكون في الشق الأيمن من الأنف ، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم تؤخذ بحساب ذلك منه . وفي أدرة الخصيتين - وهو انتفاخهما - أربع ماءة دينار ، فإن فحج [2] فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان ماءة دينار . فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول . والرجل بالآخر ، ولمن بعده بالدية وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، وفي موضحته [3] ربع دية
[1] أي اليدان والرجلان . [2] فحج في مشيته : تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه ، ويمكن أن يكون بالجيمين المعجمتين كما في الوافي ومعناه : انفرج ما بين الرجلين عند المشي وهو أقبح من الفحج . [3] الموضحة : الجراحة التي تبدى وضح العظم أي بياضه .
596
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 596