responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 594


الدية كاملة .
سلسل البول : وفي سلس البول ، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية كاملة فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية . وإن كان إلى ضحوة [1] ثلثها ، وعلى هذا .
حشفة الذكر : وفي حشفة الذكر وحدها ، أو في استئصاله ، الدية كاملة .
فرج المرأة وفي فرج المرأة ، ديتها ، فإن لم يؤدها إليها ، قطع فرجه إن طلبت ذلك .
فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة ، فإن رجع ، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها .
ثدي المرأة : وفي ثدييها ديتها ، وفي أحدهما نصفها .
* * * ( في تعدد الجنايات ) فإن ضرب رجلا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه [2] ، وهو حي ، فست ديات .
وإن فقأ عينه وقطع أنفه ، وأذنه ، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه ، أو جرحه وضرب عنقه : اقتص منه ثم قتل .
فإن جرحه ، أو قطع عضوه ، فمات ، ضربت عنقه فقط .
فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية ، فإن عاش فرجع عقله ، فلا رجوع



[1] الضحاء والضحوة : ارتفاع النهار .
[2] قال المجلسي رحمه الله في المرأة : لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان ، لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله " وانقطع جماعه " عطف تفسير . فتتم الست ( راجع إلى تعليقة الوسائل ، ج 19 ، ص 280 )

594

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست