نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 594
الدية كاملة . سلسل البول : وفي سلس البول ، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية كاملة فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية . وإن كان إلى ضحوة [1] ثلثها ، وعلى هذا . حشفة الذكر : وفي حشفة الذكر وحدها ، أو في استئصاله ، الدية كاملة . فرج المرأة وفي فرج المرأة ، ديتها ، فإن لم يؤدها إليها ، قطع فرجه إن طلبت ذلك . فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة ، فإن رجع ، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها . ثدي المرأة : وفي ثدييها ديتها ، وفي أحدهما نصفها . * * * ( في تعدد الجنايات ) فإن ضرب رجلا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه [2] ، وهو حي ، فست ديات . وإن فقأ عينه وقطع أنفه ، وأذنه ، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه ، أو جرحه وضرب عنقه : اقتص منه ثم قتل . فإن جرحه ، أو قطع عضوه ، فمات ، ضربت عنقه فقط . فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية ، فإن عاش فرجع عقله ، فلا رجوع
[1] الضحاء والضحوة : ارتفاع النهار . [2] قال المجلسي رحمه الله في المرأة : لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان ، لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله " وانقطع جماعه " عطف تفسير . فتتم الست ( راجع إلى تعليقة الوسائل ، ج 19 ، ص 280 )
594
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 594