responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


وهي الحادية عشرة من صلاة الليل ، فإنها واحدة بتشهد وتسليم .
ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات ، وروي [1] وركعتان بعد العصر .
ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول .
والنفل غير الموقت : ضربان ، مجمل ومفصل .
فالمفصل منه ما شرع عند أسباب ، أو أفعال ، أو أوقات ، أولا لشئ من ذلك :
فالأول : إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاه منفردا ، وإعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص ، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء .
والثاني : كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة .
والثالث : المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان ، وليلة الجمعة وشبهها .
والرابع : كصلاة النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام ، وفاطمة وجعفر بن أبي طالب عليهم السلام .
والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع .
باب أوقات الصلاة :
فعل الصلاة في وقتها أداءا ، وأول الوقت أفضله .
ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، فإن ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل فراغه منها أتمها ، وإن فرغ ولم يدخل أعادها .
وبعد خروج وقتها تكون قضاءا .
وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها ، فإنها إذا طلعت كان ظل الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص ، فإذا استوت انتهى النقص ، فإذا مالت زاد الفيئ فهو زوالها فتقدره [2] ، ثم تصبر عنه ثم إن رأيته نقص فإنها لم



[1] الوسائل ج 5 ص 23 الحديث 50
[2] أي تعلم مقداره والظاهر أنه قدس سره بين أولا ميزان تشخيص الزوال ثم أرشد إلى كيفية عمله خارجا .

59

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست