responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 583


عليه فالدية على بيت المال ، ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما إليه ، فإن تساويا فعليهما . ودية المقطع على أهل قرية وجد فيها قلبه وصدره ، إلا أن يتهم آخرون ، فيحكم بالقسامة عند فقد البينة .
* * * ( أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه ) ومن دخل على امرأة ليسرق متاعها فزنا بها قهرا وقتل ولدها ثم ذهب ليخرج بالمتاع ، فقتلته ، ضمن مواليه دم الغلام بالدية ، وأخذ من تركة السارق أربعة آلاف درهم لغصبها على فرجها ، ودمه هدر لأنه سارق .
ومن تزوج امرأة فأدخلت صديقا لها البيت ، فدخل الزوج فثار الصديق فقتله الزوج وقتلته به ، ضمنت المرأة دية الصديق وقتلت بالزوج .
رواهما [1] عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام .
وإذا أعنف [2] أحد الزوجين على صاحبه وهما متهمان ألزما الدية .
والظئر إن ظائرت للفقر فنامت على الصبي فمات فالدية على عاقلتها . وإن ظائرت للعز والفخر ففي مالها ومن نام على غيره فقتله ففي ماله .
وإذا أتت الظئر بالولد ، فأنكره أهله ، فليس لهم ذلك ، فإن الظئر مأمونة فإن ثبت أنه غيره فعليها إحضاره أو إحضار من يشتبه أمره ، وإلا فعليها ديته . فإن سلمته إلى غيرها [3] بغير إذنهم فلم يعرف له خبرا فعليها ديته .
ومن طرق إنسانا فأخرجه من منزله ليلا فهو ضامن له ، إلا أن يقيم البينة برجوعه إلى منزله ، فإن لم يقم بينة بذلك ضمن ديته ، فإن وجد قتيلا فادعى الولي أنه قتله



[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 و 3
[2] أعنف : أخذ بشدة .
[3] في بعض النسخ " إلى غيره " أي غير أهله .

583

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست