responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 582


فعليه نصف قيمته ، وفي يديه جميع القيمة ، ويكون السيد في ما يوجب القيمة مخيرا بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه ولا شئ له ، فإن جنى عليه اثنان بما يوجب القيمة أخذها منهما فقط ، ولا تتجاوز بقيمته في جميع ذلك دية الحر والحرة وإذا قتل عبد حرا خطأ - عفا عتقه مالكه ، جاز عتقه - وضمن دية المقتول .
وإذا جرح المسلم الحربي فأسلم ومات منه فلا قود ولا دية . فإن جرح ذميا ، فأسلم - أو عبدا فعتق - وماتا فلا قود ويجب دية الحر المسلم فإن جرح مسلما فارتد .
ثم مات فلا قود ويجب القصاص بالجرح للولي المسلم فإن رمى عبدا أو حربيا فأسلم هذا وأعتق ذاك ثم أصابهما فلا قود ، ويجب دية مسلم حر .
ومن مات في زحام كيوم جمعة أو عيد وشبه - لم يعرف قاتله فديته من بيت المال ، فإن لم يكن له ولي فلا دية له ، وكذلك القتيل في الفلاة وفي فزعة [1] ليلا ، وفي سوق أو معسكر ، وما أخطأت القضاة في دم أو قطع ، كل ذلك في بيت المال .
ومن قتله القصاص ، أو الحد ، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله ، أو أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما ، أو اطلع في دار قوم بلا إذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقؤوا عينه أو قتلوه ، ومن بدأ [2] فاعتدى عليه .
ومن حذر المجتاز ، ومن دخل دار قوم بلا إذن فعقره كلبهم ، أو وقع في بئرهم ، أو دخل بإذنهم ولا يتهمون عليه فكل ذلك هدر .
ومن وجد في دار قوم أو قبيلتهم أو محلتهم ، أو بين قريتين ، أو مقطعا وقلبه وصدره في موضع ولم يتهم وليه أحدا منهم ودي [3] من بيت المال ، فإن كانوا متهمين حلف ولي الدم قسامة كما قدمناه وحكم له . فإن لم يحلف وحلف المدعي



[1] الفزعة : الفتنة .
[2] في الاعتداء .
[3] أي أدى ديته

582

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست