responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 559


هذا الباب وحكم فعلها في أحد الإحرام [1] أو في غيرها ولجأ فاعلها إليها ، وهو عام في جميع الحدود .
وإن زاد الجلاد ، اقتص منه ، فإن مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر ما زاد خاصة ، ومن مات من الحد أو القصاص أو التعزير فدمه هدر ، وقيل :
في التغرير أن تولاه الإمام بنفسه أو أمر به ، والأحوط أن الضمان من بيت المال " والله أعلم " .
* * * " باب حد السارق " :
القطع واجب على من سرق بشروط : أن يكون بالغا ، عاقلا ، مسلما كان أو كافرا ، حرا أو عبدا من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ذلك ، ولا يكون مأكولا عام مجاعة ، ولا ثمرا ولا كثرا [2] فإن حصد الزرع وجذ النخل والشجر وجعل في الحرز قطع سارقه ، ولا يكون عبدا سرق مال سيده ، ولا والدا من مال ولده ويعزران ولا يكون خائنا في أمانة ، ولا ضيفا من مضيفه ، ولا أجيرا من مستأجره فإنهما خائنان .
ويقطع الضيفى - وهو ضيف الضيف - ، وكل واحد من الزوجين مما أحرزه عن الآخر .
ويقطع الطرار [3] من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين وأن يهتك الحرز ويخرج نصاب السرقة ، فإن هتك ، وأخذ وأخرج آخر لم يقطعا ، فإن هتك وأخذ وكور [4] الثياب فأخذ [5] قبل خروجه بها لم يقطع .



[1] الإحرام : جمع والمراد حرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة عليهم السلام
[2] الكثر بفتحتين : شحم النخل كما في الحديث
[3] الطرار : الذي يقطع الهميان
[4] كور المتاع : جمعه وشده ولفه على جهة الاستدارة .
[5] أي أخذ السارق " بصيغة المجهول "

559

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست