responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 556


سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها وتؤدب الصبية منهما والصبيان معا [1] .
وروي [2] في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها فحملت : أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى المرء مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها .
وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة .
* * * " الاستمناء " ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير .
* * * " وطي الميتة " :
ووطئ الميتة كواطئ الحية في الحد ، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين ، أو شهادة عدلين . فإن وطي زوجته ميتة عزر .
* * * وطي " البهيمة " :
ويعزر واطئ البهيمة ، ويثبت ذلك عليه بإقراره ، أو شهادة عدلين وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت ، فإن كانت لغيره ضمن قيمتها . وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل ، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد



[1] كذا في ما بأيدينا والظاهر أن الصحيح " الصبيتان "
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السحق ، الحديث 1 و 3

556

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست