نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 556
سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها وتؤدب الصبية منهما والصبيان معا [1] . وروي [2] في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها فحملت : أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى المرء مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها . وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة . * * * " الاستمناء " ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير . * * * " وطي الميتة " : ووطئ الميتة كواطئ الحية في الحد ، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين ، أو شهادة عدلين . فإن وطي زوجته ميتة عزر . * * * وطي " البهيمة " : ويعزر واطئ البهيمة ، ويثبت ذلك عليه بإقراره ، أو شهادة عدلين وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت ، فإن كانت لغيره ضمن قيمتها . وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل ، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد
[1] كذا في ما بأيدينا والظاهر أن الصحيح " الصبيتان " [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السحق ، الحديث 1 و 3
556
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 556