نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 545
( باب الرجوع عن الشهادة ) إذا رجع الشهود في الحدود والقصاص قبل الحكم بشهادتهم لم يحكم ، فإن رجعوا بعده قبل استيفائه نقض الحكم للشبهة . وإن رجع شهود الزنا ، فقالوا : أو همنا أو شككنا في شهادتنا ، فعليهم الدية أرباعا . ولو شهد في الزنا ثلاثة رجال وامرأتان ، ورجعوا كان على كل امرأة ثمن الدية ، ولو شهد به ستة رجال ورجعوا كانت أسداسا ، فإن قالوا عمدنا فحكمهم حكم الجماعة يقتلون واحدا وسنبينه إنشاء الله تعالى فإن قال واحد عمدت ، والباقون أوهمنا فللولي قتل العامد ورد الباقون عليه قسطهم من الدية . وإن رجع شاهدا قتل العمد أو السرقة بعد القتل والقطع فقالا : عمدنا ، كانا كالمشتركين في قتل أو قطع عمدا ، وإن قالا : أو همنا ، فدية النفس أو دية اليد عليهما سواء ، فإن قال أحدهما : عمدت ، والآخر : أو همت قطع . أو قتل العامد ، وأدى المتوهم إليه نصف دية النفس في القتل ، وفي القطع خمس الدية . فإن رجع بعضهم لم يكن على من لم يرجع شئ . وروى [1] إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان أن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول . وروى [2] الحسن بن محبوب عن العلاء وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الآخر
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب الشهادات ، الحديث 3
545
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 545