نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 544
إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء . " الشهادة على الشهادة " ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود ، وتصح في غيرها : كالأملاك ، والديون ، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة [1] ولم يكن المتحمل امرأة ، لأنه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ، ولا شهادة امرأة على شهادة . وإنما تجوز بأحد ثلاثة أشياء : الأول ، قوله : أشهد على شهادتي ، أو عن شهادتي بكذا . والثاني ، أن يسمعه يشهد عند الحاكم . والثالث ، أن يشهد به ويعزوه إلى سببه : كالبيع ، والنكاح ، وشبهه . ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها . ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان ، ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين . ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل ، فإن تعذر لموته ، أو مرضه ، وغيبته جاز ، وأن يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع ، فإن كان عدلا في تلك الحال وشهد على شهادته ، ثم فسق - قبل الحكم بشهادة الفرع - لم يحكم بها . وإن تغير حاله بغير الفسق حكم ، وإن تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض حكمه . فإن شهدا بشهادة [2] وعدلا المشهود على شهادته ، وسمياه ثبت عدالته بشهادتهما ، وإن عدلاه ولم يسمياه لم تصح ، وإن سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم عن حاله ، فإن ثبتت عدالته حكم ، وإلا توقف . * * *
[1] أي ما لم يتجاوز عن شهادة الفرع الأول كالشهادة على الشهادة على الشهادة . [2] في بعض النسخ " على شهادة " بدل " بشهادة "
544
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 544