responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 544


إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء .
" الشهادة على الشهادة " ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود ، وتصح في غيرها : كالأملاك ، والديون ، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة [1] ولم يكن المتحمل امرأة ، لأنه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ، ولا شهادة امرأة على شهادة .
وإنما تجوز بأحد ثلاثة أشياء :
الأول ، قوله : أشهد على شهادتي ، أو عن شهادتي بكذا .
والثاني ، أن يسمعه يشهد عند الحاكم .
والثالث ، أن يشهد به ويعزوه إلى سببه : كالبيع ، والنكاح ، وشبهه .
ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها .
ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان ، ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين .
ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل ، فإن تعذر لموته ، أو مرضه ، وغيبته جاز ، وأن يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع ، فإن كان عدلا في تلك الحال وشهد على شهادته ، ثم فسق - قبل الحكم بشهادة الفرع - لم يحكم بها .
وإن تغير حاله بغير الفسق حكم ، وإن تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض حكمه .
فإن شهدا بشهادة [2] وعدلا المشهود على شهادته ، وسمياه ثبت عدالته بشهادتهما ، وإن عدلاه ولم يسمياه لم تصح ، وإن سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم عن حاله ، فإن ثبتت عدالته حكم ، وإلا توقف .
* * *



[1] أي ما لم يتجاوز عن شهادة الفرع الأول كالشهادة على الشهادة على الشهادة .
[2] في بعض النسخ " على شهادة " بدل " بشهادة "

544

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست