responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك .
في التكفين والواجب من الكفن ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وأزار وقيل : واحد يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر .
ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر .
ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره .
ويستحب التكفين في القطن الأبيض ، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه .
وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاث درهم ، والقصد أربع مثاقيل ، وأقله درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك .
ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين ، وإخراج رأسها من تحت رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة .
وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم .
وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرها ويشد ظهرها ، وأزارا ومقنعة ليست من الكفن .
وكون الأزار عريضا يبلغ من الصدر إلى الساقين يوزرها به .
وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده .
وأن يجعل معه جريد تين خضراوين من النخل ، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن السدر ، وإلا فمما كان من رطب الشجر ، قدرهما عظم الذراع ، ولا يجوز اليابس ، يضع

53

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست