نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 53
غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك . في التكفين والواجب من الكفن ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وأزار وقيل : واحد يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر . ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر . ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره . ويستحب التكفين في القطن الأبيض ، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه . وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاث درهم ، والقصد أربع مثاقيل ، وأقله درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك . ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين ، وإخراج رأسها من تحت رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة . وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم . وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرها ويشد ظهرها ، وأزارا ومقنعة ليست من الكفن . وكون الأزار عريضا يبلغ من الصدر إلى الساقين يوزرها به . وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده . وأن يجعل معه جريد تين خضراوين من النخل ، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن السدر ، وإلا فمما كان من رطب الشجر ، قدرهما عظم الذراع ، ولا يجوز اليابس ، يضع
53
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 53