responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 52


وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة .
وغسل موضع النجو ثلاثا ، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها ، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول .
وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه . والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف على جانبه الأيمن .
وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر ، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة .
وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل ، وروي [1] أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس .
وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة ، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض .
وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة ، ويجوز إدخاله في البالوعة .
ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت ، وروى [2] أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .
وروى [3] عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط .
وروى [4] عيص عن أبي عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل



[1] الوسائل الباب 28 من أبواب غسل الميت
[2] الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 4
[3] الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 2
[4] الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 8

52

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست