نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 52
وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة . وغسل موضع النجو ثلاثا ، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها ، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول . وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه . والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف على جانبه الأيمن . وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر ، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة . وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل ، وروي [1] أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس . وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة ، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض . وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة ، ويجوز إدخاله في البالوعة . ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت ، وروى [2] أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة . وروى [3] عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط . وروى [4] عيص عن أبي عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل
[1] الوسائل الباب 28 من أبواب غسل الميت [2] الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 4 [3] الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 2 [4] الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 8
52
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 52