responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 509


في الأرض ، وترث في ما عداها .
ويعطي قيمة حصتها من الحيطان ، والنخل ، والشجر ، والسقوف .
فإن كان لها منه ولد ، ورثت كغيرها .
ويجب ، وقيل يستحب أن يخص الولد الذكر غير السفيه ، ولا الفاسد الرأي ، من التركة بخاتم والده ، وثياب جلده ، وسيفه ، ومصحفه ، وروي [1] في بعض الروايات وكتبه ، وسلاحه ، ورحله وراحلته ، فإن كانا اثنين فأكبرهما ، فإن تساويا في السن اشتركا فيه ، فإن كان الأكبر بنتا ، فللأكبر من الذكور .
فلا تخصيص لبنت ، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف تركة سوى ذلك ، فلا حباء .
وإذا قتله ولده ، وللقاتل ولد ، ورث الجد . وذكرنا حكم المطلقات في الصحة والمرض ، وحكم البائن ، والرجعي ، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث ، في الطلاق .
* * * " باب ميراث الوالدين ، والولد " إذا انفرد الأبوان ، فللأم الثلث ، والباقي للأب فإن كان للميت من يحجب :
من الأخوة فلها السدس ، والباقي للأب ، فإن خلف أحد أبويه : أبا ، أو أما ، فالمال له ، للأم الثلث ، والباقي رد عليها ، ولا يرث معها إخوة ، ولا يحجبونها .
فإن كان مع الأبوين زوج ، أو زوجة ، فللأم ثلث الأصل ، ولا حد الزوجين سهمه النصف ، أو الربع ، والباقي للأب .
وإن كانت بحالها مع من يحجب من الأخوة ، فللأم السدس ، ولكل من الزوجين سهمه ، والباقي للأب فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين ، أخذ سهمه الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا ، أو ذكرا ،



[1] الوسائل ، ج 17 . الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 ،

509

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست