نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 509
في الأرض ، وترث في ما عداها . ويعطي قيمة حصتها من الحيطان ، والنخل ، والشجر ، والسقوف . فإن كان لها منه ولد ، ورثت كغيرها . ويجب ، وقيل يستحب أن يخص الولد الذكر غير السفيه ، ولا الفاسد الرأي ، من التركة بخاتم والده ، وثياب جلده ، وسيفه ، ومصحفه ، وروي [1] في بعض الروايات وكتبه ، وسلاحه ، ورحله وراحلته ، فإن كانا اثنين فأكبرهما ، فإن تساويا في السن اشتركا فيه ، فإن كان الأكبر بنتا ، فللأكبر من الذكور . فلا تخصيص لبنت ، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته فإن لم يخلف تركة سوى ذلك ، فلا حباء . وإذا قتله ولده ، وللقاتل ولد ، ورث الجد . وذكرنا حكم المطلقات في الصحة والمرض ، وحكم البائن ، والرجعي ، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث ، في الطلاق . * * * " باب ميراث الوالدين ، والولد " إذا انفرد الأبوان ، فللأم الثلث ، والباقي للأب فإن كان للميت من يحجب : من الأخوة فلها السدس ، والباقي للأب ، فإن خلف أحد أبويه : أبا ، أو أما ، فالمال له ، للأم الثلث ، والباقي رد عليها ، ولا يرث معها إخوة ، ولا يحجبونها . فإن كان مع الأبوين زوج ، أو زوجة ، فللأم ثلث الأصل ، ولا حد الزوجين سهمه النصف ، أو الربع ، والباقي للأب . وإن كانت بحالها مع من يحجب من الأخوة ، فللأم السدس ، ولكل من الزوجين سهمه ، والباقي للأب فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين ، أخذ سهمه الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن خلف ولدا ذكرا فصاعدا ، أو ذكرا ،
[1] الوسائل ، ج 17 . الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 ،
509
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 509