نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 49
ولا يمسك على أعضائه حال النزع ، لأن في ذلك راحته ، ولا يضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأخرى لئلا يحبط أجره . ولا يحضره جنب ولا حائض وروي أن الملائكة تأذى بهما ، ولا بأس أن يليا غسله [1] : فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلي عليه ، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه ، وأطبق فوه ، وشد لحياه بعصابة إلى رأسه ، ومد يداه وساقاه وسجي بثوب . وأسرج عنده مصباح إلى الغداة - إن مات ليلا - وذكر الله عنده ولم يترك وحده ، ولا حديدة على بطنه . ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل ، إلا المصعوق ، والمسكت ، والمدخن عليه ، والمهدوم ، والمبطون حتى يبين أمرهم ، فإن لم يبين فإلى ثلاثة أيام ثم يجهزون . وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط ، ودونها يدفن بدنه . وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ظهرها إلى القبلة . وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه . فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق . والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل ، ودمه طهوره ، وثيابه كفنه فإن جرد كفن ويصلى عليه . فإن ارتث أي حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى . وكل قتيل مسلم ظالما أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وإن وجدت عظامه بلا لحم فكذلك وإن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك ، وإن وجد لحم ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة ، وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط .