responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


ولا يمسك على أعضائه حال النزع ، لأن في ذلك راحته ، ولا يضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأخرى لئلا يحبط أجره .
ولا يحضره جنب ولا حائض وروي أن الملائكة تأذى بهما ، ولا بأس أن يليا غسله [1] :
فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلي عليه ، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه ، وأطبق فوه ، وشد لحياه بعصابة إلى رأسه ، ومد يداه وساقاه وسجي بثوب .
وأسرج عنده مصباح إلى الغداة - إن مات ليلا - وذكر الله عنده ولم يترك وحده ، ولا حديدة على بطنه .
ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل ، إلا المصعوق ، والمسكت ، والمدخن عليه ، والمهدوم ، والمبطون حتى يبين أمرهم ، فإن لم يبين فإلى ثلاثة أيام ثم يجهزون .
وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط ، ودونها يدفن بدنه .
وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ظهرها إلى القبلة .
وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه .
فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق .
والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل ، ودمه طهوره ، وثيابه كفنه فإن جرد كفن ويصلى عليه .
فإن ارتث أي حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى .
وكل قتيل مسلم ظالما أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وإن وجدت عظامه بلا لحم فكذلك وإن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك ، وإن وجد لحم ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة ، وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط .



[1] الوسائل الباب 43 من أبواب الاحتضار

49

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست