responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 50


ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلي عليه .
ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى .
وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء ، فإن خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة .
وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا ، وإن كان الأكثر فبثيابه .
وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها ، ولا كثر من ذلك تدفن بلا غسل وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى الرجال به في الإرث .
وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه .
وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون ، أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل .
وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها ، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل ، وروي [1] أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها .
وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة .
ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة .
وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم .



[1] الوسائل : الباب 22 من أبواب غسل الميت الحديث 1

50

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست