نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 50
ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلي عليه . ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى . وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء ، فإن خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة . وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا ، وإن كان الأكثر فبثيابه . وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها ، ولا كثر من ذلك تدفن بلا غسل وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى الرجال به في الإرث . وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه . وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون ، أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل . وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها ، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل ، وروي [1] أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها . وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة . ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة . وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم .
[1] الوسائل : الباب 22 من أبواب غسل الميت الحديث 1
50
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 50