نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 46
ويتيمم في آخر وقت الحاضرة . ويجوز التيمم لصلاة النافلة ، وقضاء فريضة على كل حال ، ويؤدي بذلك ما شاء من النوافل وفوائت الفرائض ، والفرض لدخول وقته ، وتجديده أفضل مع بقاء حكمه . ويتيمم من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه ، ومن معه ماء لا يكفي للطهارة ، ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء . ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها ، جاز له أن يتيمم ، وإن كان في بعض عضو كسر ، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي باقي الأعضاء . ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله صلى الله عليه وآله تيمم وخرج متيمما ، ولا يجب ذلك في غيرهما . ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان السفر أو قصيرا . ويجوز التيمم للنوم من فراشه ، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء . ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم . ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب مع التمكن فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه . ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها . واجبات التيمم ويجب فيه : النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن غسل أو وضوء - ووضع يديه على الأرض . ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن .
46
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 46