responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


ويتيمم في آخر وقت الحاضرة .
ويجوز التيمم لصلاة النافلة ، وقضاء فريضة على كل حال ، ويؤدي بذلك ما شاء من النوافل وفوائت الفرائض ، والفرض لدخول وقته ، وتجديده أفضل مع بقاء حكمه .
ويتيمم من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه ، ومن معه ماء لا يكفي للطهارة ، ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء .
ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها ، جاز له أن يتيمم ، وإن كان في بعض عضو كسر ، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي باقي الأعضاء .
ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله صلى الله عليه وآله تيمم وخرج متيمما ، ولا يجب ذلك في غيرهما .
ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان السفر أو قصيرا .
ويجوز التيمم للنوم من فراشه ، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء .
ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم .
ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب مع التمكن فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه .
ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها .
واجبات التيمم ويجب فيه : النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن غسل أو وضوء - ووضع يديه على الأرض .
ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن .

46

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست