responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع .
ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك .
والترتيب : يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى .
ما يتيمم به والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها .
ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد .
ويجوز بالجص وأرض النورة .
ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها ، فإن لم يجده تيمم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل ، فإن لم يجده مسح بالثلج جميع أعضاء الطهارة إن كان عليه وضوء أو جميع جملته إن كان عليه غسل ، فإن لم يجده آخر الصلاة حتى يجد ولا قضاء عليه .
ويكره التيمم بالرمل وأرض السبخ .
ويستحب من الرباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التراب لأنا لا نعتبر ترابا تعلق بالأعضاء .
وإذا اجتمع محدث وميت وجنب ومعهم ماء ، فإن كان ملكا لأحدهم لم يقهر عليه :
ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة يفسده . وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرة ، وإن كان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو مس الميت ضرب يديه ضربتين ، ضربة للوجه وضربة لليدين والكيفية واحدة .
ونواقض التيمم نواقض الطهارة بالماء . ويبطل التيمم وجدان الماء والتمكن من استعماله . ومن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها فقط أزالها به وتيمم .

47

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست