responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


بمن خرجت قرعتها ، ولا يقضي في حق الباقيات ، وإن سافر بغير القرعة قضى ، وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها .
وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليال ، ثم عاد إلى التسوية ، ويجوز سبعا ، وتفضيل الثيب بثلاث .
وقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " [1] يعني في المحبة ، " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " [2] يعني في النفقة .
وإذ كان له زوجتان حرة وأمة ، أو مسلمة ، وكتابية ، وقسم للحرة ليلتين ، وللأمة والكتابية ليلة ، ولا قسمة بالملك اليمين ، والمتعة .
* * * " أحكام الولادة " فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء ، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم ، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السلام فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل ، أو تمر .
وأذن في إذنه اليمنى ، وأقام في إذنه اليسرى ، فهي عصمة من الشيطان وأصدق الأسماء العبودية ، مثل عبد الله ، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأفضلها أسماء شريعتنا ، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه عليه السلام .
وعن أبي الحسن [3] لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد ، وأحمد ، وعلى ، والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وعبد الله ، وفاطمة .



[1] النساء : الآية 129
[2] السناء : الآية 4
[3] الوسائل ، ج 15 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1

457

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست