نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 457
بمن خرجت قرعتها ، ولا يقضي في حق الباقيات ، وإن سافر بغير القرعة قضى ، وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقها . وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليال ، ثم عاد إلى التسوية ، ويجوز سبعا ، وتفضيل الثيب بثلاث . وقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " [1] يعني في المحبة ، " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " [2] يعني في النفقة . وإذ كان له زوجتان حرة وأمة ، أو مسلمة ، وكتابية ، وقسم للحرة ليلتين ، وللأمة والكتابية ليلة ، ولا قسمة بالملك اليمين ، والمتعة . * * * " أحكام الولادة " فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء ، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم ، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السلام فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل ، أو تمر . وأذن في إذنه اليمنى ، وأقام في إذنه اليسرى ، فهي عصمة من الشيطان وأصدق الأسماء العبودية ، مثل عبد الله ، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأفضلها أسماء شريعتنا ، فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه عليه السلام . وعن أبي الحسن [3] لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد ، وأحمد ، وعلى ، والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وعبد الله ، وفاطمة .
[1] النساء : الآية 129 [2] السناء : الآية 4 [3] الوسائل ، ج 15 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1
457
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 457