responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 456


له بولده " [1] ، هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل ، أو يمنع هو لذلك ، " والعازل منحيه " . [2] وروي [3] اختيار الأجنبية للنكاح ، وعليه قوله : أبعدوا في النكاح لا تضووا " .
وقال : بعض أصحابنا ، ذات الرحم أولى لصلتها .
* * * " أحكام القسم " وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة ، وعند الأخرى ثلاثا ، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا ، والرابعة أين شاء ، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع ، ولصاحبة الليلة يومها ، ولا يلزمه جماعها فيها . ويبدء بالقسمة بمن خرجت قرعتها ، ويسافر



[1] البقرة ، الآية 233 .
[2] هذه الجملة " والعاذل منحيه " غير واضحة في جميع النسخ الثمان التي بأيدينا وفي بعض النسخ " والعادل " وبما أن أكثر المفسرين والمحدثين كصاحب البرهان ونور الثقلين وروضة المتقين أوردوا الآية في بحث العزل فهذه الجملة غير المفهومة ترتبط بمسألة العزل فمن وجد نسخة مصححة فليصلح نسخته وقد رأينا أن لا نتصرف في الكتاب .
[3] لا تضووا أي لا يصير أولادكم نحافا ضعافا ، قال ابن منظور في لسانه : في الحديث : اغتربوا لا تضووا أي تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب لئلا تضوى أولادكم ، وقيل : معناه انكحوا في الغرائب دون القرائب ، فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى ، وولد القرائب أضعف وأضوى * ( 1 ) وقال في المحجة البيضاء : الثامنة : أن لا تكون من القرابة القريبة ، وقال صلى الله عليه وآله " لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا " أي نحيفا راجع ج 3 ص 94 * ( 1 ) لسان العرب ج 14 مادة ضوا

456

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست