نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 45
كل محرم ومكروه وأكثر الأيام ، ولا حد لأقلها . وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس ، فلو رأته خمسة أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا . وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس ، وإن لم تره إلا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا . فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته . فإن تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم ينتقض طهارتها . وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها ، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به . باب التيمم التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث . وإنما يجوز : عند عدم الماء ، أو عدم ثمنه ، أو آلته . فإن وجده بثمن وجب شراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة ، وإن بيع نسية شراه وإن لم يجد ثمنه في الحال ، وإن وهب له وجب القبول . أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله ، ولا فرق بين أن يكون الخوف من برد أو مرض أو تلف وروي [1] فيمن اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض ، وإن خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة ، وإن لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد . ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس تيمم وصلى وأعاد . وروي [2] فيمن نسي الماء في رحله وتيمم ، الإعادة في الوقت ، وأما في غير ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين .
[1] الوسائل الباب 17 من أبواب التيمم الحديث 1 و 2 و 3 . [2] الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث 5
45
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 45