نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 444
غائب في تزويج امرأة ففعل قبل موت الموكل صح النكاح ، وإن فعل بعد موته لم يصح ، وإذا فرض لها صداقا فأعطاها به عبدا آبقا ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المعقود عليه والعبد لها ، إن كان ضم إليه شيئا ، وإن لم يضم فالعبد له ، ويعطيها هو نصف المعقود عليه ، وإذا بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت ، ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها ، ولا عدة عليها ، ولا مهر لها على الثاني . وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيبا ، انتقص من مهرها . والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير [1] ، ثم أسلموا بعد التقابض برئت ذمتهم ، فإن أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه . وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه ، وإن كان الابن معسرا فكذلك وإن لم يضمنه ، وإن كان موسرا فعليه ، دون والده إلا أن يضمنه وإن طلقها الابن بعد رشده واقباض الأب مهرها قبل الدخول ، رجع نصف المهر إلى الولد ، وإن لم يقبضها ، فعلى الأب النصف على ، ما اعتبرناه ، وإذا طلق العبد قبل الدخول سقط نصف المهر ، وبقي عليه النصف في كسبه . وإن تزوج بغير إذن السيد ودخل فالمهر في ذمته ، يطالب به بعد العتق ، وإن زوجت الأم ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية [2] وإن قبل فعليه . وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرت بعد الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح صح ولزم على الرواية . [3] * * * " نكاح الشغار " وإذا زوج بنته غيره على أن يزوجه بنة أو أخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى
[1] في بعض النسخ " مسكر " بدل " خنرير " [2] الوسائل ، ج 14 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 [3] الوسائل ، ج 14 ، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1
444
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 444