نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 436
وإذا أرضعت صبيا بلبن فحل ، ثم تزوجت بعده رجلا ، فأرضعت صبية بلبنه حل التناكح بينهما . ولا بأس أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب ، وقد صورناهما في ما مضى وإن ادعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله . ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما ، ولو ربت [1] المرأة بلبنها جديا وشبهه ، كره لحمه ولم يحرم . وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها امرأته المدخول بها ، حرمتا أبدا ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الرضيعة ، وله استئناف العقد عليها . وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة ، وإن كان له زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته ، أو امرأتاه ، حرمن جميعا على ما اعتبرناه ، و لا مهر للكبار إن لم يدخل بهن ، وإن كان دخل فالمهر مستقر . وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع الزوج به على المرضعة ، وقيل : لا يرجع عليها إن لم يقصد ذلك وإن أرضعت الصغيرة أمه أو أخته وشبههما ، انفسخ نكاح الصغيرة ، والمهر على ما ذكرناه . ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي عدل : في أحكام العقد ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو بصفة ، فإن عقد له على واحدة من بناته ، لم يميزها باسم ولا صفة ، وقال : نويت له العقد على فلانة ، وكان الزوج قد رآهن ، فالقول قول الأب ، وإن لم يكن الزوج رآهن كلهن فالعقد باطل . وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي في مجلس واحد ، وهو تزوجت فلانة أو نكحتها ، فيقول هي أو وليها قبلت أو رضيت وشبههما ، أو تقول هي