responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 435


" أحكام الرضاع " والرضاع المحرم هوان يرضع صبي لدون الحولين امرأة ، زوجة أو شبهة نكاح أو ملك يمين ، مصا من الثدي حية ، ولا يكون لبن دريرة [1] ، يوما وليلة ، أو عشر رضعات ، أو خمس عشرة رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا يفصل بينهن برضاع أخرى بلبن لدون الحولين ، لبن فحل واحد ، فإن اختل شئ من ذلك لم يحرم .
ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعة أمه ، وأبواها جديه ، وأختها خالته ، وأخوها خاله ، وولدها ولادة من هذا الفحل ، ورضاعا بابنه ، أخاه لأبيه وأمه وولدها ولادة من غيره ، أخاه لأمه ويصير الفحل أباه ، وأبواه جديه ، وأخوه عمه ، وأخته عمته .
ويتعلق بالصبي وبنسله دون والده ، وأجداده ، وأمه ، وجداته ، وإخوته ، وأخواته ، وأخواله ، وخالاته .
فيحل للفحل نكاح والدة هذا الصبي ، وأخته ، وجداته ، ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة ، وأمها ، وأختها .
وروى : [2] أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي ، وذكر أنهم بمنزلة ولده وبناته .
وإذا رضع من امرأة ثم بلغ ولها أخت لأم من الرضاعة ، واللبن لفحلين ، جاز له نكاحها .



[1] الدريرة : فعيلة من الدر وهو سيلان اللبن من الضرع لكثرته فيه والمراد من اللبن الدريرة مادر من دون ولادة .
[2] الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10

435

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست