responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 427


" كتاب النكاح " " باب من لا يحل العقد عليه " " من النساء ، وكيفية العقد ومن يليه " والمحرمات على الأبد من جهة النسب : الأم ، والجدات من قبل أب أو أم ، وإن علون ، والبنات ، وبنات الأولاد وإن نزلن والأخوات ، وبناتهن ، وبنات أولادهن وإن سفلن وأولاد الأخوة و الأخوات ، وبنات أولادهم وإن سفلوا ، والعمات والخالات وإن علون .
ويحرم بالسبب أبدأ أم زوجته ، وجداتها نسبا ورضاعا ، وإن لم يدخل بزوجته ، بنت زوجته ، وبنات أولادها ، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا .
فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له .
ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة ، وجداتها وبناتها و بنات أولادها ، أو قبلها بشهوة ، أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه .
ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها ، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباؤه بملك يمين أو شبهة ، أو قبلها بشهوة ، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها ، وأزواج ولد ولده وإن سفل ، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة ، وإن نزل .
وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما ، وبنات أولادهما ، وإن نزلن أبدا

427

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست