responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


لأن التكفير يجب بالحنث وإذا منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه ، وكذا الحج تطوعا ، وإن صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه وعند قوم لا يمنعه .
* * * ( باب جامع في الأيمان ) إذا كان في دار فحلف لا يسكنها ، فخرج عقيب اليمين ، فإن رجع أو أقام لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم يحنث ، فإن أقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها حنث ، فإن حلف لا يدخلها فصعد سطحها لم يحنث ، فإن كان فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها ، فإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر أو حجر أو مدر حنث .
فإن حلف إلا يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه [1] مع عمرو لم يحنث ولو اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث ، فإن اشترى زيد ثم اشترى عمرو فردين [2] ثم خلطاه ، فإن أكل أكثر من النصف حنث ، فإن حلف : لا أدخل دار زيد ، أو لا أكلم عبد عمرو ، أو زوجة جعفر . أو لا أمس جارية محمد ، فخرج ذلك إلى صاحب آخر ( 39 لم يحنث فإن حلف : لا أدخل هذه الدار ، فخرجت فصارت براحا [4] ودخلها لم يحنث وكذلك لو جعلها حماما أو بستانا . ولو حلف لا ألبس ثوبا من غزل فلانة أو نساجة فلان فباعه ، واشترى به ثوبا غيره لم يحنث بلبسه .
فإن قال : لا شربت له ماءا من عطش عندما من عليه ، فأكل من طعامه أو لبس من ثيابه لم يحنث ، وإذا حلف لا أدخل دار زيد ، فإن كان ساكنها [5] بأجرة لم يحنث .



[1] أي زيد .
[2] أي منفردين وهو حال عن " فاعلين " . ( 3 ) أي خرج تلك المتعلقات عن ملك صاحبها إلى آخر .
[4] البراح : هو الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع .
[5] أي زيد .

420

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست