responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 41


باب : الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض : دم يجب له ترك الصوم والصلاة ، ولقليله حد والصفوة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .
فإن اشتبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخلت الوسطى فإن خرج من الجانب الأيسر فهو حيض ومن الأيمن فمن القرحة .
وإن التبس بدم العذرة استدخلت قطنة فإن تطوقت به فمن العذرة ، وإن انغمست فمن الحيض .
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة ، وإن توالى ثلاثة أيام ثم يفرق إلى العشرة فالكل حيض .
وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، ولا حد لأكثره .
ويحرم على الحائض الصوم ، والصلاة ، والطواف ، والاعتكاف ، ودخول المساجد إلا عابرة سبيل إلا المسجدين ، ولا تدع فيها شيئا ، ومس كتابة القرآن ، والأسماء المعظمة ، ويحرم على الزوج والسيد وطؤها ، ويحرم عليها كتمانه وتمكينه .
فإن فعل مع العلم به وبتحريمه كفر في أول الحيض بدينار أو عشرة دراهم وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه .
ولا كفارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم .
ويعزرهما الإمام مع العلم .
فإن كرر الوطؤ لم يتكرر الكفارة .
وإن كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين متى كان .
ويحرم طلاقها إن كانت مدخولا بها غير غائب عنها زوجها على وجه . ولا يصح منها وضوء وغسل يرفعان الحدث .

41

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست