نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 41
باب : الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض : دم يجب له ترك الصوم والصلاة ، ولقليله حد والصفوة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر . فإن اشتبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخلت الوسطى فإن خرج من الجانب الأيسر فهو حيض ومن الأيمن فمن القرحة . وإن التبس بدم العذرة استدخلت قطنة فإن تطوقت به فمن العذرة ، وإن انغمست فمن الحيض . وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة ، وإن توالى ثلاثة أيام ثم يفرق إلى العشرة فالكل حيض . وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، ولا حد لأكثره . ويحرم على الحائض الصوم ، والصلاة ، والطواف ، والاعتكاف ، ودخول المساجد إلا عابرة سبيل إلا المسجدين ، ولا تدع فيها شيئا ، ومس كتابة القرآن ، والأسماء المعظمة ، ويحرم على الزوج والسيد وطؤها ، ويحرم عليها كتمانه وتمكينه . فإن فعل مع العلم به وبتحريمه كفر في أول الحيض بدينار أو عشرة دراهم وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه . ولا كفارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم . ويعزرهما الإمام مع العلم . فإن كرر الوطؤ لم يتكرر الكفارة . وإن كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين متى كان . ويحرم طلاقها إن كانت مدخولا بها غير غائب عنها زوجها على وجه . ولا يصح منها وضوء وغسل يرفعان الحدث .
41
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 41