responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته .
وروى [1] أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت [2] لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده .
وإذا احتلم الرجل والمرأة وأنزلا وجب الغسل ، وإن لم ينزلا لم يجب .
وإذا غسل رأسه ثم أحدث أعاد الغسل ، وقيل : تمم ويتوضأ ، وقيل : من غير وضوء وروي [3] في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف أن يصيب عنه الماء الذي يغتسل به ، يأخذ كفا أمامه وكفا عن يمينه ، وكفا عن يساره ، وكفا عن خلفه ثم يغتسل وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب ، وإن طال الشعر لم يلزمه غسل ما استرسل منه .
فإن كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته ، وإن كان عليه حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته .
ويجب تحويل السوار والخاتم ، والد ملج ، وشبهها لضيقها ، وإن كان واسعا حركه .
ولا يجب الغسل والوضوء من المذي مخففا بالذال المعجمة ، ويقال مذى وأمذى مثل مني وأمنى من المني مشددا لأنه يمنى أي يراق وسميت منيا لما يراق فيها من الدماء .
ولا وضوء وغسل من الودي بالدال المهملة مخففا وهو ماء ثخين عقيب البول ، يقال ودي لا أودى ومنه الوادي .
فإن جامع خنثى مشكلا في الدبر وجب الغسل ، وفي القبل لا يجب لجواز كونه زائدا من الرجل .



[1] الوسائل : الباب 41 من أبواب الجنابة الحديث 1
[2] وفي نسخة التهذيب ج 1 ص 480 بقيت
[3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 باب كيفية التطهير بالماء القليل الحديث 3

40

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست