نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 405
أو ما أعتق للتنكيل ( 1 ) ، أو التمثيل ( 2 ) والأحداث المقدمة ( 3 ) ، فلا ولاء عليه . وإنما يرث المولى إذا لم يخلف المعتق ذا نسب وإن بعد ، وبعد فرض الزوجين . فإن شرط البائع على مشتري الرقيق عتقه ، وولاه ( 4 ) صح البيع ، واشتراط العتق ، والولاء لمن أعتق . وللكافر الولاء بإعتاق العبد المسلم والكافر ، إلا أنه لا يرث من المسلم حال كفره . وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما . ويرث الرجل والمرأة معتقيهما ومعتق معتقيهما ، وعلى هذا ومن انجر ولاءه إليهما ، ولا يرث امرأة بالولاء بغير ذلك . فإن مات الرجل وله أولاد ، فولاء عتقه لذكورهم خاصة ، فإن لم يكن له ذكور فلعصبته فإن لم يكن له عصبة فلمعتقه ، فإن لم يكن فعصبة معتقه وعلى هذا ، فإن لم يكن فلبيت المال . فإن ماتت المرأة فولاء عتقها لعصبتها بكل حال ، وعند بعض أصحابنا لأولادها الذكور كالرجل . وإذا أمر غيره أن يعتق عنه رقبة في حياته أو بعد وفاته ففعل فالولاء للآمر إذا لم يكن عن واجب ، وإن كان عن واجب فهو سائبة يتولى من شاء ، فإن لم يتول فإرثه لبيت المال ، وإن تبرع بالإعتاق عنه في غير واجب فالولاء للمعتق . وإذا ترك المعتق مالا ، ولم يخلف وارثا سوى أخوين لمعتقه ، أحدهما لأبيه وأمه ، والآخر لأبيه ، ورثه دون الأخ لأبيه ويرث المعتق عتيقه ولا ينعكس . ويثبت الولاء على المدبر ، وأما المكاتب ومن اشترى نفسه من مولاه فلا ولاء عليهما إلا بالشرط .
( 21 ) تنكيل المولى بعبده : أن يجدع أنفه أو يقطع أذنه ونحو ذلك والتمثيل هو المثلة بضم الميم . ( 3 ) الماضية نحو " العمى والإقعاد " . ( 4 ) للبائع .
405
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 405