responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 403


له : أنتم أحرار ، وله أربعة ، فقال له رجل أعتقت مماليكك ، فقال : نعم أيجب أن يعتق الأربعة حين أجملهم ، أو هو الثلاثة ، فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق .
وإذا مر بعاشر [1] معه عبيد ، فسأل عنهم فقال هم [2] أحرار ، أو حلف أنهم أحرار لم يعتقوا ، ولم يحنث .
والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده إلا أن يتواليا إليهما .
وإذا أعتق عبدا له ، أو جارية عند موته ، ولا يملك غيره ، عتق ثلثه ، وسعى في ثلثي قيمته ، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها ، فزوجها الوصي ، سعت في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصابها من عتق ، أو رق جرى على ولدها .
ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير ، والذكر والأنثى .
والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد [3] إذا أغنيا أنفسهما .
وإذا نذر أن يعتق جاريته متى وطأها ، فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق .
وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد ، فولدت توأمين ، عتقا . ولا يجوز أن يأخذ من مملوك غيره مالا ليشتريه به ، ويجب رده على مولاه .
ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها ، وتزوجها ثم مات ، ولا تركة له بطل عتقه ونكاحه ، وولدها منه رق كهي لبائعها .
فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها ، ولا على ولدها .
وإذا أعتق مملوكة عند موته وعليه دين ، وقيمته ضعفاه صح العتق ، وسعى العبد في الدين وحق الورثة ، فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق .
وإذا أوصى لعبده بثلث ماله ، وقيمته تعدله ، أو أقل منه عتق ، وأخذ الباقي ، وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه ، وسعى للباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل



[1] العاشر : من يأخذ العشر من المتاع
[2] أي تقية فرارا من العشر .
[3] الأجرد : الذي لا شعر في جسده

403

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست