responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 402


ومن أعتق صحته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق ، وعتق كله وإن كان معسرا سعى العبد في فك رقبته ، فإن لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق ، والأولى أن يقال : إن أعتق مضرة [1] وهو موسر ، وجب تقويمه عليه وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه وإن شراه أو استوهبه قوم عليه .
وإن أعتق عبده وزوجه أمته ، وشرط إن أغارها [2] رده في الرق ، أو قال أعتقك على أن أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فله شرطه ، فإن أعتق خادمة ، وشرط خدمتها مدة معلومة ، فأبقت ثم مات ، فليس لورثته استخدامها .
فإن أعتق عبده وله مال ، فالمال لمولاه ، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم به تركه ، وروي : أن له فاضل الضريبة ، وأرش الجناية على بدنه ، يتصدق منهما ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه [3] ، ويتوالى من أحب .
ولو ضمن العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له [4] .
وروي [5] : أنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج برجل على أن ولدها منه حر ، فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له ، أقول إن كان زوجها بحر فالولد حر ، وإن زوجها بعيد ، فلا حر بينهما ، والشرط باطل .
وروي [6] ذرعة عن سماعة ، قال سألته عن رجل ، قال : لثلاثة مماليك ،



[1] أي مضرة على شريكه .
[2] أغار الرجل أهله : تزوج عليها .
[3] يعني يجوز للعبد التصرف في ذلك المال ولو بإعتاق عبد آخر ولكن ليس له ولاء عليه .
[4] فإن قوله تعالى " في الرقاب " جعل الزكاة " فيه " لا " له " .
[5] الوسائل ، ج 14 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 13 ، إلا أن مورده التزويج لا الإذن .
[6] الوسائل ، ج 16 ، الباب 58 من كتاب العتق ، الحديث 1

402

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست