نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 402
ومن أعتق صحته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق ، وعتق كله وإن كان معسرا سعى العبد في فك رقبته ، فإن لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق ، والأولى أن يقال : إن أعتق مضرة [1] وهو موسر ، وجب تقويمه عليه وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه وإن شراه أو استوهبه قوم عليه . وإن أعتق عبده وزوجه أمته ، وشرط إن أغارها [2] رده في الرق ، أو قال أعتقك على أن أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فله شرطه ، فإن أعتق خادمة ، وشرط خدمتها مدة معلومة ، فأبقت ثم مات ، فليس لورثته استخدامها . فإن أعتق عبده وله مال ، فالمال لمولاه ، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم به تركه ، وروي : أن له فاضل الضريبة ، وأرش الجناية على بدنه ، يتصدق منهما ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه [3] ، ويتوالى من أحب . ولو ضمن العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له [4] . وروي [5] : أنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج برجل على أن ولدها منه حر ، فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له ، أقول إن كان زوجها بحر فالولد حر ، وإن زوجها بعيد ، فلا حر بينهما ، والشرط باطل . وروي [6] ذرعة عن سماعة ، قال سألته عن رجل ، قال : لثلاثة مماليك ،
[1] أي مضرة على شريكه . [2] أغار الرجل أهله : تزوج عليها . [3] يعني يجوز للعبد التصرف في ذلك المال ولو بإعتاق عبد آخر ولكن ليس له ولاء عليه . [4] فإن قوله تعالى " في الرقاب " جعل الزكاة " فيه " لا " له " . [5] الوسائل ، ج 14 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 13 ، إلا أن مورده التزويج لا الإذن . [6] الوسائل ، ج 16 ، الباب 58 من كتاب العتق ، الحديث 1
402
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 402