نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 401
أو مثل به ، أو قطع ثدي أمته ، أو عمى ، أو جذم ، أو أقعد ، عتق عليه وهو سائبة [1] ولا عتق قبل ملك ، فإن نذر إعتاقه إذا ملكه ، أو اشتراه وشرط عليه إعتاقه ، وجب إعتاقهما . فإن نذر اعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع ، أو أعتق ، أيهم شاء . وإن نذر اعتاق كل عبد قديم في ملكه ، أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر . فإن نذر اعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها . والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين في ملكه ، استحب له إعتاقه . وإذا أعتق من لا يغنى نفسه كالصبي ، والعاجز ، استحب له الإنفاق عليه . ويجوز اعتاق الكافر والطفل تطوعا ، وفي الكفارات ، إلا القتل ، فإنه لا يجوز إلا مقرة بالإسلام بلغت الحنث [2] ويستحب اعتاق المؤمن المستبصر ويكره اعتاق المخالف ، ويجوز اعتاق المستضعف ، وولد الزنا . ولا يصح اعتاق المكره ، والمعتوه ، والسكران ، والسفيه ، والصبي ، إلا أن يبلغ عشر سنين رشيدا ، فيصح إعتاقه . ولا يقع العتق إلا بصريحه ، وهو أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق وأعتقك ، فإن عجز جاز بغيرها ، وبالكتابة ، وبالإيماء من الأخرس ، ولو قيل لمسكت ، أعتقت فلانا ؟ فأشار برأسه أن [3] نعم صح ، وأن يفصله ، ويقصد به القربة إلى الله تعالى . ولا يصح العتق بشرط ، ولا صفة ، ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه ،
[1] السائبة : من ليس عليه ولاء عتق [2] في الحديث في تفسير قوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ( راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 7 من أبواب الكفارات ، الحديث 6 . والحنث الذنب وقيل الشرك وبلوغ الحنث معناه جرى القلم عليه وهو البلوغ . [3] كلمة " أن " تفسيرية وفي بعض النسخ بدلها " أي " .
401
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 401