responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 401


أو مثل به ، أو قطع ثدي أمته ، أو عمى ، أو جذم ، أو أقعد ، عتق عليه وهو سائبة [1] ولا عتق قبل ملك ، فإن نذر إعتاقه إذا ملكه ، أو اشتراه وشرط عليه إعتاقه ، وجب إعتاقهما .
فإن نذر اعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع ، أو أعتق ، أيهم شاء .
وإن نذر اعتاق كل عبد قديم في ملكه ، أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر .
فإن نذر اعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها . والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين في ملكه ، استحب له إعتاقه .
وإذا أعتق من لا يغنى نفسه كالصبي ، والعاجز ، استحب له الإنفاق عليه .
ويجوز اعتاق الكافر والطفل تطوعا ، وفي الكفارات ، إلا القتل ، فإنه لا يجوز إلا مقرة بالإسلام بلغت الحنث [2] ويستحب اعتاق المؤمن المستبصر ويكره اعتاق المخالف ، ويجوز اعتاق المستضعف ، وولد الزنا .
ولا يصح اعتاق المكره ، والمعتوه ، والسكران ، والسفيه ، والصبي ، إلا أن يبلغ عشر سنين رشيدا ، فيصح إعتاقه .
ولا يقع العتق إلا بصريحه ، وهو أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق وأعتقك ، فإن عجز جاز بغيرها ، وبالكتابة ، وبالإيماء من الأخرس ، ولو قيل لمسكت ، أعتقت فلانا ؟ فأشار برأسه أن [3] نعم صح ، وأن يفصله ، ويقصد به القربة إلى الله تعالى .
ولا يصح العتق بشرط ، ولا صفة ، ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه ،



[1] السائبة : من ليس عليه ولاء عتق
[2] في الحديث في تفسير قوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ( راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 7 من أبواب الكفارات ، الحديث 6 . والحنث الذنب وقيل الشرك وبلوغ الحنث معناه جرى القلم عليه وهو البلوغ .
[3] كلمة " أن " تفسيرية وفي بعض النسخ بدلها " أي " .

401

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست