نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 387
والكافر والمسلم في صيده سواء ، كما قلنا في السمك . والبخت ، والعراب ، من الإبل ، والحمام المسرول [1] وغيره سواء في الحل . وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة ، وثمنه حلال . فإذا أراد الأكل ، ألقاه على النار ، فإن تقبض فهو ذكي ، وإن تبسط فهو ميت . " أحكام الذباحة " ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر ، أو خشب ، أو مرو [2] أو زجاج مع تعذر الحديد . ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين ، والنحر للإبل في اللبة [3] والذبح لغيرها في الحلق . فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن ، حرم إلا أن يدرك ذكاته . فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير [4] ، أو تردى في البئر ، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحل . ويعتبر قطع الحلقوم ، والمرئ ، والودجين ، إبانة ، والتسمية عند ذلك من مسلم ، أو بحكمه . والمرأة والرجل الطاهران ، والجنب ، والحايض ، والصبي سواء . ولا يحل ذبيحة المجوسي ، والمرتد ، والوثني ، وأهل الكتاب ، وقال : بعض أصحابنا بحله من أهل الكتاب . فإن سهى عن التسمية حل . وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل ، وإن نسي أو جهل فلا بأس .
[1] حمامة مسرولة : مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنه سراويل . [2] المرو : الحجر الحاد الذي يقدح النار . [3] اللبة بفتح اللام وتشديد الباء : المنحر وموضع القلادة راجع " مجمع البحرين " [4] اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب ،
387
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 387