responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


والكافر والمسلم في صيده سواء ، كما قلنا في السمك .
والبخت ، والعراب ، من الإبل ، والحمام المسرول [1] وغيره سواء في الحل .
وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة ، وثمنه حلال .
فإذا أراد الأكل ، ألقاه على النار ، فإن تقبض فهو ذكي ، وإن تبسط فهو ميت .
" أحكام الذباحة " ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر ، أو خشب ، أو مرو [2] أو زجاج مع تعذر الحديد .
ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين ، والنحر للإبل في اللبة [3] والذبح لغيرها في الحلق .
فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن ، حرم إلا أن يدرك ذكاته .
فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير [4] ، أو تردى في البئر ، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحل .
ويعتبر قطع الحلقوم ، والمرئ ، والودجين ، إبانة ، والتسمية عند ذلك من مسلم ، أو بحكمه .
والمرأة والرجل الطاهران ، والجنب ، والحايض ، والصبي سواء .
ولا يحل ذبيحة المجوسي ، والمرتد ، والوثني ، وأهل الكتاب ، وقال : بعض أصحابنا بحله من أهل الكتاب .
فإن سهى عن التسمية حل .
وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل ، وإن نسي أو جهل فلا بأس .



[1] حمامة مسرولة : مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنه سراويل .
[2] المرو : الحجر الحاد الذي يقدح النار .
[3] اللبة بفتح اللام وتشديد الباء : المنحر وموضع القلادة راجع " مجمع البحرين "
[4] اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب ،

387

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست