responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 386


صيد السمك وذكاة السمك صيده وإن لم يقطع رأسه ، ولا يراعي فيه التسمية ولو صاده مجوسي حل ، إلا أنه لا يؤتمن على أنه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك ، وإن أخذته منه حيا أو شاهدته إخراجه حيا حل .
وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل .
وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله ، فإن علم أن فيه ميتا في الماء ولم يتميز ، ألقى ذلك في الماء ، فإن طفي [1] على ظهره لم يؤكل ، وإن طفي على وجهه أكل ، وكذلك صيد الحظائر [2] .
والطائر يصاد ما لم يعرف له رب ، فإن عرف له رب رد عليه ، وإن ساوى درهما أو دونه .
صيد الجراد وذكاة الجراد صيده كالسمك .
ولا يحل أكل الدباء [3] ، ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر وهو عليه لم يؤكل ، لأنه لم يصد .
ولا بأس بابتلاعه وشيه وشيى [4] السمك حيا بعد صيده .



[1] يقال طفي : إذا على ولم يرسب في الماء وفي الحديث ذكر السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه
[2] جمع الحظيرة وهي الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه السمك .
[3] الدبا على وزان عصا : الجراد يتحرك قبل أن تنبت أجنحته .
[4] هذه الكلمة مختلفة في النسخ ففي بعضها " سن " وفي بعضها " سى " وفي بعضها " مشى " ولعل الصحيح ما أثبتناه وفي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سأله عن الجراد يشوى وهو حي قال : نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به . راجع الوسائل ج 16 ، الباب 37 من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث 6 و " الشيي " مصدر " شوئ يشوى " لاحظ " المنجد " .

386

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست