نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 372
على معين أولاد هو رشيد ، ولي بنفسه ، وإلا فوليه ، فإن عين شخصا يليه ثقة جلدا [1] صح ، وإن عين أمينا عاجزا ضم إليه آخر ، وإن عين خائنا بطل تعيينه ، وإن وقفه على جماعة منتشرين في البلاد فلمن حضره ، وإن قدم غيرهم ، شاركهم ، وإن وقف على مولاه فهو لمولاه ، دون مولى ابنه وإن لم يكن له مولى سواه كان له وإن ذكر مواليه ، دخل الفريقان . فإن رتب في الوقف طبقة على طبقة ، لم يشتركوا ، وإن ذكرهم بواو العطف اشتركوا . ولا يصح بيع الوقف ، ولا إخراجه عن وجوهه ، وسبله التي نص علبها الواقف ، فإن خيف خرابه ، أو كان بهم حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح [2] فيها الأنفس ، جاز بيعه . وإن شرط فيه خيارا لنفسه ، أو غيره بطل ، فإن شرط أن يخرج الموقوف عليهم منه ، ويدخل غيرهم بطل ، فإن شرط أن يفضل بعضهم على بعض إن شاء فكذلك . وإن شرط أن يدخل في الوقف فيما بعد من [3] يولد له أو من يختاره جاز فإن وقف عليه من ينعتق عليه ، لم ينعتق . ولا يجوز له وطي الجارية الموقوفة عليه ، فإن وطئ لم يحد ، فإن حملت ، فالولد حر ، ولا مهر عليه ، ولا قيمة ولده . وإن وطئها الواقف فكا لأجنبي ، ويجوز للموقوف عليه تزويجها ، والمهر له ، وقيل لا يجوز لأنه ينقص القيمة ، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن الثاني وإن قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص ، والعفو على مال ، وإن قتل خطأ فالدية ، وقيل يختص به .
[1] جلد بضم اللام : كان ذا شدة وقوة [2] اجتاح : هلك . [3] في بعض النسخ " لم يولد " .
372
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 372