responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


على معين أولاد هو رشيد ، ولي بنفسه ، وإلا فوليه ، فإن عين شخصا يليه ثقة جلدا [1] صح ، وإن عين أمينا عاجزا ضم إليه آخر ، وإن عين خائنا بطل تعيينه ، وإن وقفه على جماعة منتشرين في البلاد فلمن حضره ، وإن قدم غيرهم ، شاركهم ، وإن وقف على مولاه فهو لمولاه ، دون مولى ابنه وإن لم يكن له مولى سواه كان له وإن ذكر مواليه ، دخل الفريقان .
فإن رتب في الوقف طبقة على طبقة ، لم يشتركوا ، وإن ذكرهم بواو العطف اشتركوا .
ولا يصح بيع الوقف ، ولا إخراجه عن وجوهه ، وسبله التي نص علبها الواقف ، فإن خيف خرابه ، أو كان بهم حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح [2] فيها الأنفس ، جاز بيعه .
وإن شرط فيه خيارا لنفسه ، أو غيره بطل ، فإن شرط أن يخرج الموقوف عليهم منه ، ويدخل غيرهم بطل ، فإن شرط أن يفضل بعضهم على بعض إن شاء فكذلك .
وإن شرط أن يدخل في الوقف فيما بعد من [3] يولد له أو من يختاره جاز فإن وقف عليه من ينعتق عليه ، لم ينعتق .
ولا يجوز له وطي الجارية الموقوفة عليه ، فإن وطئ لم يحد ، فإن حملت ، فالولد حر ، ولا مهر عليه ، ولا قيمة ولده .
وإن وطئها الواقف فكا لأجنبي ، ويجوز للموقوف عليه تزويجها ، والمهر له ، وقيل لا يجوز لأنه ينقص القيمة ، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن الثاني وإن قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص ، والعفو على مال ، وإن قتل خطأ فالدية ، وقيل يختص به .



[1] جلد بضم اللام : كان ذا شدة وقوة
[2] اجتاح : هلك .
[3] في بعض النسخ " لم يولد " .

372

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست