نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 365
باب الهبة والصدقة والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس الهبة والنحلة واحد ، وهي عقد على مال بغير عوض ، وشرط صحته الإيجاب والقبول ، واقباض الموهوب الموهوب له أو وليه كالوصي والأب والجد ، فإن وهب ولده الطفل صحت الهبة ، لأنه القابض عنه ، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ، فإن قبض بغير إذنه لم يصح ، فإن وهبه ما في يده وأذن له في قبضه ومضى زمان يمكن القبض فيه صحت الهبة . وقيل : يصح في الحال لأنه قابض ، وإن لم يأذن . ويصح هبة المشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم كالبيع ، ويصح هبة الواحد لشخصين وبالعكس ، فإن قبض أحدهما صح في النصف . ويصح بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى ، ولا تصح هبة المعدوم والحمل ولا ما في ذمة غير الموهوب له ، ولا المجهول ، كشاة من قطيع ، فإن وهبه ما في ذمته صح وكان إبراء ، ولا يفتقر إلى قبول المبرء [1] ، ولا رجوع فيه . ولا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء والسمك في الماء و الدهن في السمسم . ولو وهب للصغير لقبضت أمة أو من يربيه ، أو قبض هو لم يصح فإن مات الواهب