responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


باب الهبة والصدقة والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس الهبة والنحلة واحد ، وهي عقد على مال بغير عوض ، وشرط صحته الإيجاب والقبول ، واقباض الموهوب الموهوب له أو وليه كالوصي والأب والجد ، فإن وهب ولده الطفل صحت الهبة ، لأنه القابض عنه ، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ، فإن قبض بغير إذنه لم يصح ، فإن وهبه ما في يده وأذن له في قبضه ومضى زمان يمكن القبض فيه صحت الهبة .
وقيل : يصح في الحال لأنه قابض ، وإن لم يأذن .
ويصح هبة المشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم كالبيع ، ويصح هبة الواحد لشخصين وبالعكس ، فإن قبض أحدهما صح في النصف .
ويصح بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى ، ولا تصح هبة المعدوم والحمل ولا ما في ذمة غير الموهوب له ، ولا المجهول ، كشاة من قطيع ، فإن وهبه ما في ذمته صح وكان إبراء ، ولا يفتقر إلى قبول المبرء [1] ، ولا رجوع فيه .
ولا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء والسمك في الماء و الدهن في السمسم .
ولو وهب للصغير لقبضت أمة أو من يربيه ، أو قبض هو لم يصح فإن مات الواهب



[1] المبني للمفعول .

365

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست