responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


من [1] أصل ماله .
وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة [2] ما يفتقر إلى الحلق والاحتلام في الرجل والمرأة ، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين [3] في المرأة ، وفي الرجل خمس عشر سنة .
وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض .
واللحية ليست بلوغا ، وقيل إنها دلالة عليه .
وإذا أمني الخنثى من أحد الفرجين ، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه لجواز أن يكون من الخلقة الزائدة ، وإن أمني منهما أو حاض من أحدهما وأمنى من الآخر حكم ببلوغه .
ويصح طلاق السفيه وخلعه ، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه ، ويقبضه وليه .
ولا يصح بيعه ، فإن أذن له وليه صح .
ويصح نكاحه بإذنه ، ولا يصح إقراره بمال ، ولا إعتاقه .
ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله ، فإن باع بعده أو اشترى بطل ، وإن كان باقيا استرده المالك ، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على إتلافه جهل البائع حاله ، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله .
وإن أتلف على شخص مالا ضمنه ، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها .
وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر ، وإن احتاج إلى زيادة للسفر فمن كسبه ، فإن لم يكن له كسب ، قيل : يحلله الولي كالمحصر ، و [4]



[1] كان في نسخة واجدة " ثلث بعنوان نسخة البدل زائدا على المتن .
[2] في بعض النسخ زيادة " الواد " .
[3] في بعض النسخ زيادة " إلى عشرة " .
[4] في نسخة ليس ( الواو ) موجودا .

360

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست