نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 360
من [1] أصل ماله . وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة [2] ما يفتقر إلى الحلق والاحتلام في الرجل والمرأة ، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين [3] في المرأة ، وفي الرجل خمس عشر سنة . وقيل الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض . واللحية ليست بلوغا ، وقيل إنها دلالة عليه . وإذا أمني الخنثى من أحد الفرجين ، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه لجواز أن يكون من الخلقة الزائدة ، وإن أمني منهما أو حاض من أحدهما وأمنى من الآخر حكم ببلوغه . ويصح طلاق السفيه وخلعه ، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه ، ويقبضه وليه . ولا يصح بيعه ، فإن أذن له وليه صح . ويصح نكاحه بإذنه ، ولا يصح إقراره بمال ، ولا إعتاقه . ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله ، فإن باع بعده أو اشترى بطل ، وإن كان باقيا استرده المالك ، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على إتلافه جهل البائع حاله ، أو علم لأنه بايع من لا يعرف حاله . وإن أتلف على شخص مالا ضمنه ، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها . وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر ، وإن احتاج إلى زيادة للسفر فمن كسبه ، فإن لم يكن له كسب ، قيل : يحلله الولي كالمحصر ، و [4]
[1] كان في نسخة واجدة " ثلث بعنوان نسخة البدل زائدا على المتن . [2] في بعض النسخ زيادة " الواد " . [3] في بعض النسخ زيادة " إلى عشرة " . [4] في نسخة ليس ( الواو ) موجودا .
360
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 360