نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 359
( باب الحجر ) وهو منع ذي المال التصرف فيه ، إما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس ، لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا . وإنما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم ، والنظر في مالهما إليه ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له ، والباقي بغير حكمه . وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه . ولا يعتبر تزويج الأنثى . وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج ، والأفضل أن لا تتصرف إلا بأذنه . ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده ، ويختبر قبل بلوغه للآية [1] اختيار مثله . فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا . فإن بلغ مصلحا لماله ، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و [2] بإفاقة المجنون و صلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض ، ويمضي ما فعله
[1] النساء الآية 6 . [2] عطف على " ببلوغ الصبي رشيدا " .
359
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 359