responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 359


( باب الحجر ) وهو منع ذي المال التصرف فيه ، إما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس ، لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا .
وإنما يصير السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم ، والنظر في مالهما إليه ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له ، والباقي بغير حكمه .
وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه .
ولا يعتبر تزويج الأنثى .
وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج ، والأفضل أن لا تتصرف إلا بأذنه . ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده ، ويختبر قبل بلوغه للآية [1] اختيار مثله .
فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا .
فإن بلغ مصلحا لماله ، ثم أفسده أعيد الحجر عليه و [2] بإفاقة المجنون و صلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض ، ويمضي ما فعله



[1] النساء الآية 6 .
[2] عطف على " ببلوغ الصبي رشيدا " .

359

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست