responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


( باب العصب ) الغصب : إثبات يد التعدي على مال الغير .
ويجب : رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل ، والمنفصل . فإن تلف رد مثله .
فإن لم يكن له مثل ، فقيمته مذحين غصب إلى أن تلف .
وروى [1] أصحابنا أنه يضمن بقيمته يوم غصبه .
فإن تعذر المثل فالقيمة .
فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل ، ثم وجد المثل ، رده فقط .
وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن .
فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه ، استقرت بتلفه ، ولا يضمن زيادة السوق مع رد العين .
وإن نقصت القيمة بعيب ، رده مع أرش النقص ، وأجرته إن كان له أجرة :
كالدار ، والعقار ، لأنها كالأعيان وأجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل ، وإن لم يعمل ، ولوطئ الجارية البكر ، عشر قيمتها ، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه .



[1] الوسائل ، ج 17 الباب 7 من أبواب الغصب ، الحديث 1 .

346

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست