responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 345


استولدها في ملكه ، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من من أبويه أو في وطئ شبهة ويعتق من نصيب الولد ، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي [1] حلف لها فإن مات إنسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين [2] أي وارث هو وأنهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به .
ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه ، فإن شهدا بذلك فقد كذبا ، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين أعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن [3] فإن كان ممن لا فرض له كالابن ، أو ممن يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل ، فإذا لم يظهر شئ ، أعطي الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا . وإذا تزوج العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة ، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول ، فالبيع باطل ، لأنه لو صح لملكته فانفسخ النكاح ، فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل .
تم كتاب الاقرار



[1] الظاهر أن الضمير الأول هو الفصل والثاني يرجع إلى أم الولد .
[2] في بعض النسخ " يتبين " .
[3] إعطاء الربع للزوج لاحتمال أن يكون للزوجة المتوفاة ولد وكذا إعطاء ربع الثمن للزوجة لاحتمال أن يكون للزوج المتوفى ولد وثلاث زوجات أخر ، فإن البينة لا تشهد بعدم وارث سواه .

345

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست