نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 342
ولو قال : أليس لي عليك ألف درهم فقال " نعم " لم يكن مقرا ، ولو قال " بلى " لكان مقرا . ولو قال : أنا قاتل غدا ، أو قاتل زيدا بالنصب لم يكن مقرا بالقتل . وإن ادعى على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف ، فإن بلغ حدا يمكن بلوغه فادعى البلوغ قبل منه ، فإن لم يبلغه لم يقبل منه . فإن أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صح الاقرار وإن ولد لأكثر من سنة لم يصح ، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج أو مولى لم يصح الاقرار لعدم تيقن وجوده حالة الاقرار ، وإن لم يكن لها زوج ولا مولى صح . ويصح الاقرار بالحمل . فإن قال : له على مائة إلا درهمين فثمانية وتسعون ، وإن رفعهما فمأة . فإن قال ما [1] له عشره إلا درهما " بالنصب " لم يكن مقرا ، وإن رفعه فقد أقر بدرهم . ولا فرق بين قوله هذه الدار له إلا هذا البيت ، وبين قوله هي له ولي هذا البيت منها وإنما يكون للاستثناء حكم إذا كان متصلا بالمستثنى منه ، أو في حكم المتصل وإن أقر له بمال أكثر من مال زيد فعليه مثل ماله وتفسير الزيادة . فإن أقر له بدراهم لزمه ثلاثة . فإن قال : له على ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية ، فإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل : عشرة ، وقيل ثمانية ، وإن قال : عشرة بل تسعة لزمه عشرة . وإذا أقر بدين للميت ، وإن هذا الطفل ولده وهذا وصيه لم يلزمه تسليمه إلى الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية ، ولا بينة له .