responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 342


ولو قال : أليس لي عليك ألف درهم فقال " نعم " لم يكن مقرا ، ولو قال " بلى " لكان مقرا .
ولو قال : أنا قاتل غدا ، أو قاتل زيدا بالنصب لم يكن مقرا بالقتل .
وإن ادعى على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف ، فإن بلغ حدا يمكن بلوغه فادعى البلوغ قبل منه ، فإن لم يبلغه لم يقبل منه .
فإن أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صح الاقرار وإن ولد لأكثر من سنة لم يصح ، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج أو مولى لم يصح الاقرار لعدم تيقن وجوده حالة الاقرار ، وإن لم يكن لها زوج ولا مولى صح .
ويصح الاقرار بالحمل .
فإن قال : له على مائة إلا درهمين فثمانية وتسعون ، وإن رفعهما فمأة .
فإن قال ما [1] له عشره إلا درهما " بالنصب " لم يكن مقرا ، وإن رفعه فقد أقر بدرهم .
ولا فرق بين قوله هذه الدار له إلا هذا البيت ، وبين قوله هي له ولي هذا البيت منها وإنما يكون للاستثناء حكم إذا كان متصلا بالمستثنى منه ، أو في حكم المتصل وإن أقر له بمال أكثر من مال زيد فعليه مثل ماله وتفسير الزيادة .
فإن أقر له بدراهم لزمه ثلاثة .
فإن قال : له على ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية ، فإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل : عشرة ، وقيل ثمانية ، وإن قال : عشرة بل تسعة لزمه عشرة .
وإذا أقر بدين للميت ، وإن هذا الطفل ولده وهذا وصيه لم يلزمه تسليمه إلى الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية ، ولا بينة له .



[1] النافية .

342

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست