responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 337


وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع [1] .
وقيل : من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن [2] .
أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة .
أو مرق وهو أو ينفذ فيه ، .
أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه . وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة ، وقيل : يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل [3] أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا [4] أو حوالي [5] وهي أن يشترطا إصابة عدد ، على إسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر [6] فمن فضل له بعد ذلك [7] ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل .
وإذا ثبت [8] النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول :
اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء .
تم كتاب السبق والرماية



[1] الإصابة بلا خدش
[2] كذا في بعض النسخ وفي بعضها " السبق " وفي بعضها " الشقر " والظاهر أن الصحيح هو الشن ومعناه الجلد البالي والمراد هنا الجلد الذي يجعل غرضا . قال في المبسوط : ج 6 ، ص 297 الغرض : الرقعة من الشن البالي .
[3] أي غلب في النضال
[4] كذا في النسخ ولعل الصحيح " ناضلا "
[5] كذا في النسخ ولعل الصحيح " حوابى " قال في الجواهر ج 28 ، ص 217 : ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة وهي أن يحتسب بالإصابة بالغرض والهدف ، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به .
[6] كذا في النسخ ولعل الصحيح " أصابته الأخرى "
[7] في بعض النسخ زيادة " شئ "
[8] في بعض النسخ " تلبسا بالنضال " بدل " ثبت النضال "

337

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست