نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 337
وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع [1] . وقيل : من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن [2] . أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة . أو مرق وهو أو ينفذ فيه ، . أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه . وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة ، وقيل : يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل [3] أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا [4] أو حوالي [5] وهي أن يشترطا إصابة عدد ، على إسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر [6] فمن فضل له بعد ذلك [7] ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل . وإذا ثبت [8] النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول : اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء . تم كتاب السبق والرماية
[1] الإصابة بلا خدش [2] كذا في بعض النسخ وفي بعضها " السبق " وفي بعضها " الشقر " والظاهر أن الصحيح هو الشن ومعناه الجلد البالي والمراد هنا الجلد الذي يجعل غرضا . قال في المبسوط : ج 6 ، ص 297 الغرض : الرقعة من الشن البالي . [3] أي غلب في النضال [4] كذا في النسخ ولعل الصحيح " ناضلا " [5] كذا في النسخ ولعل الصحيح " حوابى " قال في الجواهر ج 28 ، ص 217 : ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة وهي أن يحتسب بالإصابة بالغرض والهدف ، ويسقط الأقرب للغرض ما هو الأبعد منه ولا بأس به . [6] كذا في النسخ ولعل الصحيح " أصابته الأخرى " [7] في بعض النسخ زيادة " شئ " [8] في بعض النسخ " تلبسا بالنضال " بدل " ثبت النضال "
337
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 337