نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 326
باب الجعالة الجعالة : عقد جائز من الطرفين ، فهي أن يقول لشخص : إن جئت بعبدي الآبق ، أو فرسي ، أو بعيري ، وشبه ذلك فلك درهم ، أو دينار ، أو هذا الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمته . فإن جاء به غيره لم يجب له شئ . ويجوز أن يقول من جاء بعبدي فله ذلك فإن جاء به الواحد فله ذلك ، وإن جاء به جماعة فذلك بينهم . فإن قال : من جاء به فله شئ ، فأتى به ، فروى [1] أصحابنا في رد العبد الآبق من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير والحق بعضهم البعير بذلك . والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو أتى على القيمة ، ويرجع في غير ذلك إلى أجرة المثل . ولو جاء به متبرعا لم يكن له شئ . ولو قال لواحد : إن جئت به فلك دينار ، فرده هو وآخر معه مساعدة له ، استحق المجعول له فقط الدينار ، فإن قال : رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ولا شئ للآخر وإن شرط شيئا مجهولا رجع إلى الأجرة . ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب رده على صاحبه بغير أجرة ، فإن
[1] تهذيب الأحكام ، المجلد 6 ، الباب 94 من أبواب اللقطة والضالة الحديث 43 .
326
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 326