responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


باب الجعالة الجعالة : عقد جائز من الطرفين ، فهي أن يقول لشخص : إن جئت بعبدي الآبق ، أو فرسي ، أو بعيري ، وشبه ذلك فلك درهم ، أو دينار ، أو هذا الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمته . فإن جاء به غيره لم يجب له شئ . ويجوز أن يقول من جاء بعبدي فله ذلك فإن جاء به الواحد فله ذلك ، وإن جاء به جماعة فذلك بينهم . فإن قال : من جاء به فله شئ ، فأتى به ، فروى [1] أصحابنا في رد العبد الآبق من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير والحق بعضهم البعير بذلك .
والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو أتى على القيمة ، ويرجع في غير ذلك إلى أجرة المثل .
ولو جاء به متبرعا لم يكن له شئ .
ولو قال لواحد : إن جئت به فلك دينار ، فرده هو وآخر معه مساعدة له ، استحق المجعول له فقط الدينار ، فإن قال : رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ولا شئ للآخر وإن شرط شيئا مجهولا رجع إلى الأجرة .
ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب رده على صاحبه بغير أجرة ، فإن



[1] تهذيب الأحكام ، المجلد 6 ، الباب 94 من أبواب اللقطة والضالة الحديث 43 .

326

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست