نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 325
وإذا شهد شاهد أنه وكله يوم الخميس ، وآخر أنه وكله يوم الجمعة لم يتم البينة ، ولو شهد أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنه وكله جاز لأنهما لم يحكيا لفظه . ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز . وتقبل شهادة الوكيل على موكله ، وله في غير ما وكله فيه . فإن شهد له بعد عزله في ما كان وكل وخاصم فيه لم يقبل ، وإن لم يكن خاصم قبلت . وإذا شهد شاهدان أن الغائب وكله فقال الخصم أحلف معهما لم يكلف اليمين . فإن قال أحلف إنه لم يعزلك بعلمك ، فعليه يمين علم . فإن ادعى الغريم أن الموكل أبرئه أو وفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة . فإن ادعى الوكيل العلم حلفه يمين علم . وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح ، فإن وكله في إبراء غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبرائه نفسه ، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم [1] ويجوز أن يشتري العبد نفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه من مولاه . ومن وكله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين تم كتاب الوكالة
[1] الوسائل ، ج 12 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 .
325
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 325