responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


في الشراء في الذمة ، فاشتر بالعين ، لم يصح لموكله .
وإذا تصرف الوكيل : فلبس الثوب ، أو ركب الدابة ، ضمن فإن باعه وسلمه إلى المشتري برء من ضمانه لأن الوكالة اقتضت أمانة وتصرفا بإذنه ، فإذا بطلت الأمانة بقي الأذن .
ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برء .
فإن أذن الموكل لوكيله أن يبيع من نفسه جاز ، وقيل : لا يجوز .
وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح .
ولو وكل الخصمان واحدا فيها لم يصح .
وإذا ادعى أنه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه الدفع إليه ، لإقراره أن الدفع مبرء .
فإن ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز أن يجحد المحيل فلا يبرء به إقباض المدعي .
وإن ادعى توكيل ذي حق له في قبضه ، فاعترف الغريم بالوكالة . أو في قبض وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين ، وقيل :
يجبر فيهما ، وقيل : يجبر في الدين دون العين فإذا قدم الغائب فأنكر غرم الغريم .
ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعي الوكالة .
وإن كانت عينا فتلف في يد مدعي الوكالة رجع على أيهما شاء .
وإذا ادعى الموكل أن الوكيل شرى السلعة له فأنكر الوكيل ، فالقول قوله مع يمينه ولا عبرة بوذن [1] دراهم الموكل في ثمن السلعة .
وتثبت الوكالة بشاهدين ، ولا تثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد أو امرأتين مع اليمين .



[1] وذن ، توذنه توذنا : صرفه وحوله وفي بعض النسخ " وزن " وفي بعضها . " ودن " وفي كتاب اللغة : ودن الشئ بالعصا : ضربه بها

324

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست