نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 324
في الشراء في الذمة ، فاشتر بالعين ، لم يصح لموكله . وإذا تصرف الوكيل : فلبس الثوب ، أو ركب الدابة ، ضمن فإن باعه وسلمه إلى المشتري برء من ضمانه لأن الوكالة اقتضت أمانة وتصرفا بإذنه ، فإذا بطلت الأمانة بقي الأذن . ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برء . فإن أذن الموكل لوكيله أن يبيع من نفسه جاز ، وقيل : لا يجوز . وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح . ولو وكل الخصمان واحدا فيها لم يصح . وإذا ادعى أنه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه الدفع إليه ، لإقراره أن الدفع مبرء . فإن ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز أن يجحد المحيل فلا يبرء به إقباض المدعي . وإن ادعى توكيل ذي حق له في قبضه ، فاعترف الغريم بالوكالة . أو في قبض وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين ، وقيل : يجبر فيهما ، وقيل : يجبر في الدين دون العين فإذا قدم الغائب فأنكر غرم الغريم . ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعي الوكالة . وإن كانت عينا فتلف في يد مدعي الوكالة رجع على أيهما شاء . وإذا ادعى الموكل أن الوكيل شرى السلعة له فأنكر الوكيل ، فالقول قوله مع يمينه ولا عبرة بوذن [1] دراهم الموكل في ثمن السلعة . وتثبت الوكالة بشاهدين ، ولا تثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد أو امرأتين مع اليمين .
[1] وذن ، توذنه توذنا : صرفه وحوله وفي بعض النسخ " وزن " وفي بعضها . " ودن " وفي كتاب اللغة : ودن الشئ بالعصا : ضربه بها
324
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 324