نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 323
فإن طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام ، أو صلاة ، لم يضمن . فإن منعه مختارا ضمن . فإن ادعى الرد أو التلف [1] قبل المنع لم يصدق ، فإن أقام بينة لم يسمع لأنه كذبها . وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه ، أو عنده . فأبى حتى يشهد له بقبضه [2] فإن كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه ، وإن لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا . ولو ادعى من له الأمانة على من هي عنده أنه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة له كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه إن حلف . ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس ضمنها . وإن جحدها ثم أقام بها ربها عليه بينة ، فقال صدقت كنت رددتها أو تلفت قبل الجحد لم يقبل قوله مع يمينه ، وإن أقام بينة بذلك لم يسمع . فإن لم يجحد لكنه قال لا يستحق على شئ ، قبل قوله مع يمينه لأنه لم يكذبها . وإذا أمره بالدفع [3] من دينه ، فأنكر من [4] الدين له ولا بينة ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، ويرجع على الموكل ، ويرجع الموكل على الوكيل لتفريطه في ترك الإشهاد إلا أن يكون بحضرة الموكل . وإن أمره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل ، والقول قول فلان ، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال . وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة ، وقع له دون موكله وإن وكله
[1] الظرف متعلق بالرد أو التلف [2] في بعض النسخ " يقضيه " [3] في بعض النسخ زيادة " إلى زيد " [4] موصولة .
323
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 323