responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


فإن طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام أو أكل الطعام ، أو صلاة ، لم يضمن . فإن منعه مختارا ضمن .
فإن ادعى الرد أو التلف [1] قبل المنع لم يصدق ، فإن أقام بينة لم يسمع لأنه كذبها .
وإذا طلب ذو الحق حقه ممن عليه ، أو عنده . فأبى حتى يشهد له بقبضه [2] فإن كان مما لا يقبل قوله في رده وكان عليه بشهادة جاز له ذلك ولا ضمان عليه ، وإن لم يكن مشهودا به عليه أو كان مما يقبل قوله في رده كان ضامنا .
ولو ادعى من له الأمانة على من هي عنده أنه طلبها ومنعه مختارا ولا بينة له كان على المدعى عليه اليمين ولا ضمان عليه إن حلف .
ولو أقر بالأمانة ثم جحدها أو بالعكس ضمنها .
وإن جحدها ثم أقام بها ربها عليه بينة ، فقال صدقت كنت رددتها أو تلفت قبل الجحد لم يقبل قوله مع يمينه ، وإن أقام بينة بذلك لم يسمع .
فإن لم يجحد لكنه قال لا يستحق على شئ ، قبل قوله مع يمينه لأنه لم يكذبها .
وإذا أمره بالدفع [3] من دينه ، فأنكر من [4] الدين له ولا بينة ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، ويرجع على الموكل ، ويرجع الموكل على الوكيل لتفريطه في ترك الإشهاد إلا أن يكون بحضرة الموكل .
وإن أمره بإيداع عين لفلان فأنكر فلان ولا بينة فلا ضمان على الوكيل ، والقول قول فلان ، والوكيل مع يمينهما ويضيع المال .
وإذا وكل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة ، وقع له دون موكله وإن وكله



[1] الظرف متعلق بالرد أو التلف
[2] في بعض النسخ " يقضيه "
[3] في بعض النسخ زيادة " إلى زيد "
[4] موصولة .

323

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست